____________________
1 - قال الشيخ في قضاء الخلاف (المسألة 31): " لا يجوز للحاكم أن يأخذ الأجرة على الحكم من الخصمين أو من أحدهما سواء كان له رزق من بيت المال أو لم يكن. وقال الشافعي: إن كان له رزق من بيت المال لم يجز كما قلنا وإن لم يكن له رزق من بيت المال جاز له أخذ الأجرة على ذلك. دليلنا عموم الأخبار الواردة في أنه يحرم على القاضي أخذ الرشا والهدايا، وهذا داخل في ذلك، و أيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، وأيضا إجماع الفرقة على ذلك فإنهم لا يختلفون في أن ذلك حرام. " (1) أقول: محط كلامه صورة أخذ الجعل من المتحاكمين وعلى ذلك إدعى إجماع الفرقة فلا ينافي القول بالجواز في غيرها ويظهر منه تعميم الرشوة المحرمة للجعل والأجرة أيضا. وقد منعنا ذلك. ولعله أراد بالإجماع الذي ادعاه الإجماع على حرمة الرشوة.
2 - وقال في مكاسب النهاية: " ولا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم و القضاء بين الناس من جهة السلطان العادل حسب ما قدمناه، فأما من جهة سلطان الجور فلا يجوز إلا عند الضرورة أو الخوف على ما قدمناه، والتنزه عن أخذ الرزق على ذلك في جميع الأحوال أفضل. " (2) 3 - وفي مكاسب المقنعة: " ولا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس، والتبرع بذلك أفضل وأقرب إلى الله تعالى. " (3) أقول: إطلاق كلامه يقتضي جواز الأخذ من الإمام ومن المتحاكمين، ولعل
2 - وقال في مكاسب النهاية: " ولا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم و القضاء بين الناس من جهة السلطان العادل حسب ما قدمناه، فأما من جهة سلطان الجور فلا يجوز إلا عند الضرورة أو الخوف على ما قدمناه، والتنزه عن أخذ الرزق على ذلك في جميع الأحوال أفضل. " (2) 3 - وفي مكاسب المقنعة: " ولا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس، والتبرع بذلك أفضل وأقرب إلى الله تعالى. " (3) أقول: إطلاق كلامه يقتضي جواز الأخذ من الإمام ومن المتحاكمين، ولعل