____________________
والرائش. " الرشوة والرشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء. فالراشي: من يعطي الذي يعينه على الباطل. و المرتشي: الآخذ. والرائش: الذي يسعى بينهما يزيد لهذا ويستنقص لهذا. فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلى سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. " (1) أقول: ما استثناه أخيرا ليس خارجا من الرشوة موضوعا وإنما يخرج منها حكما في ناحية المعطي فقط كما هو واضح. وقد خص الرشوة المحرمة بما يعين على الباطل مع أن الظاهر شمولها لكل ما يعطى في قبال الحكم بنفع المعطي وإن فرض كون ادعائه حقا.
6 - وفي مجمع البحرين: " والرشوة - بالكسر -: ما يعطيه الشخص الحاكم و غيره فيحكم له أو يحمله على ما يريد والجمع رشى مثل سدرة وسدر، والضم لغة، وأصلها من الرشاء: الحبل الذي يتوصل به إلى الماء وجمعه أرشية ككساء و أكسية... والرشوة قل ما تستعمل إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل. " (2) 7 - وفي المنجد: " الرشوة والرشوة والرشوة رشى ورشى: ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل... الرشاء جمع أرشية: الحبل عموما أو حبل
6 - وفي مجمع البحرين: " والرشوة - بالكسر -: ما يعطيه الشخص الحاكم و غيره فيحكم له أو يحمله على ما يريد والجمع رشى مثل سدرة وسدر، والضم لغة، وأصلها من الرشاء: الحبل الذي يتوصل به إلى الماء وجمعه أرشية ككساء و أكسية... والرشوة قل ما تستعمل إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل. " (2) 7 - وفي المنجد: " الرشوة والرشوة والرشوة رشى ورشى: ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل... الرشاء جمع أرشية: الحبل عموما أو حبل