دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٣ - الصفحة ١٤٨

____________________
أقول: الفرق بين المعاني الخمسة بالعموم والخصوص إلا في الثالث والأخير أخصها. والمعنى الأول يعم باب القضاء وغيره، وهو بإطلاقه غير مراد قطعا، و الثاني والثالث يرتبطان بباب أجور القضاة وهي غير الرشوة فيبقى للرشوة الرابع والخامس وكل منهما محتمل، ويحتمل إلغاء خصوصية القضاء أيضا.
2 - وفي القاموس: " الرشوة - مثلثة -: الجعل ج رشى... والرشاء ككساء:
الحبل كالرشاء بالكسر. " (1) أقول: الظاهر أن تفسيرها بالجعل من باب التعريف بالأعم نظير قولنا: " سعدانة نبت " ويحتمل أن يكون اللام للعهد إشارة إلى الجعل المخصوص المعهود في باب القضاء، ويشهد بذلك ما في الصحاح.
3 - وفي الصحاح: " الرشاء: الحبل والجمع أرشية، والرشوة معروفة، والرشوة بالضم مثله والجمع رشا ورشا. " (2) 4 - وفي المصباح المنير: " الرشوة بالكسر: ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد... والرشاء: الحبل والجمع أرشية مثل كساء و أكسية. " (3) أقول: قوله: " أو يحمله على ما يريد " يحتمل أن يراد به حمل المعطي غير الحاكم على ما يريده فتشمل العبارة غير باب الحكم أيضا ويحتمل أن يراد به حمل الغير الحاكم على ما يريده المعطي فتختص بباب الحكم.
5 - وقال ابن الأثير في النهاية: رشا - س - فيه: " لعن الله الراشي والمرتشي

١ - قاموس اللغة / ٨٧٨.
٢ - صحاح اللغة ٦ / ٢٣٥٧.
٣ - المصباح المنير 1 / 310.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست