____________________
معنى فسرت - لا تختص بما إذا أثرت في روح القاضي وعمله، بل تحرم عليه وإن لم تؤثر فيه بل حكم بالحق وبضرر المعطي أيضا. وحيث إن البحث في المكاسب المحرمة فالغرض بيان حرمتها للآخذ، وأكثر الأخبار أيضا ناظرة إلى ذلك. وأما حرمة إعطائها فمضافا إلى كونه إعانة للإثم يدل عليها الآية الشريفة كما يأتي بيانها وما عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من لعن الراشي والمرتشي.
2 - وفي المسالك ذيل عبارة الشرائع بقوله: " الرشا - بضم أوله وكسره مقصورا - جمع رشوة - بهما - وهو أخذ الحاكم مالا لأجل الحكم، وعلى تحريمه إجماع المسلمين. وعن الباقر (عليه السلام): " أنه الكفر بالله - تعالى - ورسوله " وكما يحرم على المرتشي يحرم على المعطي لإعانته على الإثم والعدوان إلا أن يتوقف عليه تحصيل حقه فيحرم على المرتشي خاصة. " (1) أقول: ظاهر تفسيره للرشا عمومه لما يعطى للحاكم أجرا لحكمه ولو بالحق مع أن الظاهر - كما يأتي - اختصاصه بما يعطى للحكم بنفع المعطي، وعلى فرض كون كلمة الرشا جمعا كما قال فإرجاع الضمير المفرد المذكر إليه يحتاج إلى تأويل.
3 - وفي الجواهر ذيل عبارة الشرائع بقوله: " إجماعا بقسميه ونصوصا مستفيضة أو متواترة. " (2) 4 - وقال العلامة في القواعد: " ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحق أو باطل. " (3) 5 - وذيله في جامع المقاصد بقوله: " أجمع أهل الإسلام على تحريم الرشا في
2 - وفي المسالك ذيل عبارة الشرائع بقوله: " الرشا - بضم أوله وكسره مقصورا - جمع رشوة - بهما - وهو أخذ الحاكم مالا لأجل الحكم، وعلى تحريمه إجماع المسلمين. وعن الباقر (عليه السلام): " أنه الكفر بالله - تعالى - ورسوله " وكما يحرم على المرتشي يحرم على المعطي لإعانته على الإثم والعدوان إلا أن يتوقف عليه تحصيل حقه فيحرم على المرتشي خاصة. " (1) أقول: ظاهر تفسيره للرشا عمومه لما يعطى للحاكم أجرا لحكمه ولو بالحق مع أن الظاهر - كما يأتي - اختصاصه بما يعطى للحكم بنفع المعطي، وعلى فرض كون كلمة الرشا جمعا كما قال فإرجاع الضمير المفرد المذكر إليه يحتاج إلى تأويل.
3 - وفي الجواهر ذيل عبارة الشرائع بقوله: " إجماعا بقسميه ونصوصا مستفيضة أو متواترة. " (2) 4 - وقال العلامة في القواعد: " ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحق أو باطل. " (3) 5 - وذيله في جامع المقاصد بقوله: " أجمع أهل الإسلام على تحريم الرشا في