____________________
وبالجملة فالرشوة في باب القضاء عبارة عما يدفع بإزاء الحكم بالباطل أو بنفع المعطي حقا كان أو باطلا وهما محرمان فيحرم ما يقع بإزائهما تكليفا و وضعا، وتطلق أيضا على ما يعطى لإحقاق الحق ودفع الباطل، وكيف كان فهي غير أجرة القضاء كما يأتي.
الثاني: الإجماع المدعى في كلماتهم كما مر.
ويرد على ذلك احتمال كون مدرك المفتين ما يأتي من الكتاب والسنة فلا يكون دليلا مستقلا كاشفا عن تلقي الحكم يدا بيد عن المعصومين (عليهم السلام).
الثالث: قوله - تعالى - في سورة البقرة: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.) (1) أقول: الأكل في الآية ونظائرها كناية عن مطلق الاستمتاعات والتصرفات، و إنما خص بالذكر، لأنه أول حاجة طبيعية توجه إليها البشر وأهمها عنده.
قال في مجمع البيان في تفسير الآية ما ملخصه: " قيل فيه أقوال: أحدها: أنه الودائع وما لا يقوم عليه بينة، وثانيها: أنه مال اليتيم في يد الأوصياء، وثالثها: أنه ما يؤخذ بشهادة الزور، والأولى أن يحمل على الجميع. " (2) أقول: ما ذكره صحيح فتشمل الآية كل مورد تعطى الرشوة للحاكم لاستمالته و استخراج رأيه بنفع المعطي. وموردها وإن كان خصوص الأموال و
الثاني: الإجماع المدعى في كلماتهم كما مر.
ويرد على ذلك احتمال كون مدرك المفتين ما يأتي من الكتاب والسنة فلا يكون دليلا مستقلا كاشفا عن تلقي الحكم يدا بيد عن المعصومين (عليهم السلام).
الثالث: قوله - تعالى - في سورة البقرة: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.) (1) أقول: الأكل في الآية ونظائرها كناية عن مطلق الاستمتاعات والتصرفات، و إنما خص بالذكر، لأنه أول حاجة طبيعية توجه إليها البشر وأهمها عنده.
قال في مجمع البيان في تفسير الآية ما ملخصه: " قيل فيه أقوال: أحدها: أنه الودائع وما لا يقوم عليه بينة، وثانيها: أنه مال اليتيم في يد الأوصياء، وثالثها: أنه ما يؤخذ بشهادة الزور، والأولى أن يحمل على الجميع. " (2) أقول: ما ذكره صحيح فتشمل الآية كل مورد تعطى الرشوة للحاكم لاستمالته و استخراج رأيه بنفع المعطي. وموردها وإن كان خصوص الأموال و