____________________
كاشف قطعي عن محبوبيتها ومبغوضية خلافها عند الله ورسوله. " (1) انتهى.
أقول: ربما يناقش في السيرة المذكورة بعدم إحراز انتهائها إلى عصر المعصومين (عليهم السلام) حتى يستدل بتقريرهم لها فلعلها حدثت في الأعصار المتأخرة بلحاظ فتاوى المتأخرين بالحرمة وشيوع آرائهم بين المتشرعة ولعل اهتمام الجميع لحفظ الهيئة كان من جهة استحبابها المؤكد، والاستمرار العملي لا يدل على وجوب العمل. ومما يؤيد ذلك عدم تعرض القدماء من أصحابنا للمسألة فيما بأيدينا من كتبهم كما مر بيان ذلك في مقام الجواب عن الإجماع المدعى فيها. هذا.
فهذه إلى هنا عشرة أمور أقيمت على حرمة حلق اللحية، وقد تعرضنا للمناقشات فيها، والأصل الأولي يقتضي الجواز. ولكن بعد اللتيا والتي يشكل الجرأة على الإفتاء بالجواز، ولا سيما بلحاظ ما مر من استفاضة الأمر بإعفاء اللحى والاطمينان بصدور هذا المضمون عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتعبيره عن ذلك بأنها الفطرة، وما مر من النهي عن الأخذ من مقدمها، واستقرار سيرة المتشرعة على إبقاء اللحية وارتكاز الحرمة والمذمومية في أذهانهم، فلا يترك الاحتياط بالاجتناب.
ولكن لا يخفى أن حرمته - على القول بها - تكون كسائر الحرمات التي تسقط عند الاضطرار أو الإكراه أو المزاحمة بما هو مساو أو أهم، فتدبر.
ولا يخفى أيضا أن المستفاد مما مر من الأخبار ومن سيرة المتشرعة - على فرض تسليم ذلك - هو وجوب إبقاء اللحية بحيث يصدق على الشخص أنه ذو لحية. فلا فرق في المنع بين حلقها أو نتفها أو جزها أو غير ذلك مما يوجب إزالة الشعر.
أقول: ربما يناقش في السيرة المذكورة بعدم إحراز انتهائها إلى عصر المعصومين (عليهم السلام) حتى يستدل بتقريرهم لها فلعلها حدثت في الأعصار المتأخرة بلحاظ فتاوى المتأخرين بالحرمة وشيوع آرائهم بين المتشرعة ولعل اهتمام الجميع لحفظ الهيئة كان من جهة استحبابها المؤكد، والاستمرار العملي لا يدل على وجوب العمل. ومما يؤيد ذلك عدم تعرض القدماء من أصحابنا للمسألة فيما بأيدينا من كتبهم كما مر بيان ذلك في مقام الجواب عن الإجماع المدعى فيها. هذا.
فهذه إلى هنا عشرة أمور أقيمت على حرمة حلق اللحية، وقد تعرضنا للمناقشات فيها، والأصل الأولي يقتضي الجواز. ولكن بعد اللتيا والتي يشكل الجرأة على الإفتاء بالجواز، ولا سيما بلحاظ ما مر من استفاضة الأمر بإعفاء اللحى والاطمينان بصدور هذا المضمون عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتعبيره عن ذلك بأنها الفطرة، وما مر من النهي عن الأخذ من مقدمها، واستقرار سيرة المتشرعة على إبقاء اللحية وارتكاز الحرمة والمذمومية في أذهانهم، فلا يترك الاحتياط بالاجتناب.
ولكن لا يخفى أن حرمته - على القول بها - تكون كسائر الحرمات التي تسقط عند الاضطرار أو الإكراه أو المزاحمة بما هو مساو أو أهم، فتدبر.
ولا يخفى أيضا أن المستفاد مما مر من الأخبار ومن سيرة المتشرعة - على فرض تسليم ذلك - هو وجوب إبقاء اللحية بحيث يصدق على الشخص أنه ذو لحية. فلا فرق في المنع بين حلقها أو نتفها أو جزها أو غير ذلك مما يوجب إزالة الشعر.