____________________
أقول: يحتمل أن يكون المراد بالمشركين في رواية ابن عمر أيضا المجوس لأنهم كانوا يقولون باليزدان والأهرمن.
7 - وفي الكامل لابن الأثير: أن رجلين قدما على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من قبل كسرى وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما وقال: " ويلكما من أمركما بهذا؟ " قالا: ربنا - يعنيان الملك -، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): " لكن ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأقص شاربي. " (1) ورواه في المستدرك (2) أيضا عن الكازروني في المنتقى.
أقول: يمكن أن يناقش في الاستدلال بهذه الروايات:
أولا: بضعفها سندا، إلا أن يقال بأن استفاضة نقل هذا المضمون عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بطرق الفريقين، وإسناد الصدوق " ره " ما نقله إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صريحا مما يوجبان الوثوق والاطمينان بصدوره إجمالا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
وثانيا: بأن إعفاء اللحية - كما مر عن الوافي - بمعنى تركها وتوفيرها، وهذا ليس بواجب قطعا، وإنما الواجب - على القول به - أصل إبقاء اللحية بحيث يصدق عرفا أنه ذو لحية، وعلى هذا فيحمل الأمر بالإعفاء على الندب كما يحمل الأمر بحف الشوارب عليه، وكما يحمل النهي عن التشبه باليهود على الكراهة، حيث إنهم كانوا يطيلونها، فيكون مفاد الروايات استحباب توفيرها ولكن لا بحد تتجاوز القبضة، ويشهد لذلك وحدة السياق أيضا، فتأمل. هذا.
ولكن لأحد أن يقول: حيث إن توفير الشعر مستلزم لإبقائه وعدم حلقه، فلعل
7 - وفي الكامل لابن الأثير: أن رجلين قدما على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من قبل كسرى وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما وقال: " ويلكما من أمركما بهذا؟ " قالا: ربنا - يعنيان الملك -، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): " لكن ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأقص شاربي. " (1) ورواه في المستدرك (2) أيضا عن الكازروني في المنتقى.
أقول: يمكن أن يناقش في الاستدلال بهذه الروايات:
أولا: بضعفها سندا، إلا أن يقال بأن استفاضة نقل هذا المضمون عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بطرق الفريقين، وإسناد الصدوق " ره " ما نقله إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صريحا مما يوجبان الوثوق والاطمينان بصدوره إجمالا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
وثانيا: بأن إعفاء اللحية - كما مر عن الوافي - بمعنى تركها وتوفيرها، وهذا ليس بواجب قطعا، وإنما الواجب - على القول به - أصل إبقاء اللحية بحيث يصدق عرفا أنه ذو لحية، وعلى هذا فيحمل الأمر بالإعفاء على الندب كما يحمل الأمر بحف الشوارب عليه، وكما يحمل النهي عن التشبه باليهود على الكراهة، حيث إنهم كانوا يطيلونها، فيكون مفاد الروايات استحباب توفيرها ولكن لا بحد تتجاوز القبضة، ويشهد لذلك وحدة السياق أيضا، فتأمل. هذا.
ولكن لأحد أن يقول: حيث إن توفير الشعر مستلزم لإبقائه وعدم حلقه، فلعل