الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٤٦
كل من أتى معصية لا يجب بها الحد فإنه يعزر مثل أن سرق نصابا من غير حرز أو أقل من نصاب من حرز أو وطئ أجنبية فيما دون الفرج أو قبلها أو شتم إنسانا أو ضربه فإن الإمام يعزره، وهكذا إذا نشزت امرأة فله ضربها تأديبا لا تعزيرا، وهكذا يضرب الرجل ولده وكذلك الجد وأمين الحاكم، والوصي يؤدب اليتيم، وكذلك المعلم يؤدب الصبيان إجماعا ويكون التعزير بما دون الحد.
وروى أبو بردة بن نهار أن النبي عليه وآله السلام قال: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله.
والتعزير موكول إلى الإمام لا يجب عليه ذلك، فإن رأى التعزير فعل وإن رأى تركه فعل سواء كان عنده أنه لا يردعه غير التعزير أو كان يرتدع بغير تعزير، وقال بعضهم: متى كان عنده أنه يرتدع بغيره فهو بالخيار بين إقامته وتركه، وإن كان عنده أنه لا يردعه إلا التعزير فعليه التعزير، وهو الأحوط.
التعزير لا يبلغ به أدنى الحدود عندنا وعند جماعة، وأدناها تسعة وسبعون في حق الأحرار، وعند قوم تسعة وثلاثون لأن حد الشرب أربعون عنده وأدناها في حق العبد عندنا خمسون إلا واحدا وهو حد الزاني، فأما الشرب والقذف فقد روى أصحابنا أن حد العبد مثل حد الحر سواء، وروي أنه على النصف، فعلى هذا يكون تعزيره تسعة وثلاثين، وقال بعضهم: أدنى حد العبد عشرون في الشرب فعلى هذا يضرب في التعزير إلى تسعة عشر سوطا، وفيه خلاف كثير ذكرناه في الخلاف.
ولا يجوز إقامة الحدود في المساجد إعظاما لها وتنزيها، لما روي أن النبي عليه وآله السلام نهى أن يستقاد في المساجد وأن تنشد فيها الأشعار، وأن تقام فيها الحدود، وروي عنه عليه وآله السلام أنه قال: لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد، وقال علي عليه السلام: جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين، و روي أنه سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال: لا وجدتها إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197