ومن المفصل الثاني في الرابعة ومن أصول الأصابع في الخامسة.
والعبد إذا سرق من مال سيده لا يجب عليه القطع، وكذلك إذا أقر بأنه سرق من غير سيده، فإن قامت عليه البينة بأنه سرق من غير سيده وجب عليه القطع.
والأب إذا سرق من مال ولده سواء كان في حرز أو غير حرز، والزوج إذا سرق من مال زوجته إذا لم يكن المال محرزا دونه، فإن كان محرزا دونه وجب عليه القطع، والزوجة حكمها حكم الزوج في ذلك، والأجير إذا سرق من مال المستأجر سواء كان محرزا أو غير محرز، والضيف إذا سرق من مال مضيفه كذلك، جاء به خبر صحيح مطلقا، وقال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف والمبسوط: إن كان محرزا دونهما وجب عليهما القطع.
وعبد الغنيمة إذا سرق من مال الغنيمة، ومن سرق وليس له يد ولا رجل، ومن أقر مرة أو مرتين ثم رجع عن إقراره ألزم بالسرقة ولا قطع عليه، وقد روى أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه.
وروى الحسين بن سعيد بن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، ومحمد ابن الفضيل عن الكناني، وفضالة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وعنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة عند الإمام مرة واحدة قطع، ومن أشهد عليه شاهد واحد بالسرقة لا يقطع، ومن سرق وتاب قبل قيام البينة عليه بالسرقة.
ومن أقر على نفسه بالسرقة عند الإمام مرة ثانية في الإقرار لا يتحتم عليه القطع بل الإمام مخير فيه إن شاء عفا عنه وإن شاء قطع، ومن سرق شيئا من كم إنسان أو جيبه الظاهرين لا قطع عليه، رواه سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله