وذهب الشيخ المفيد قدس الله روحه إلى أن الإمام مخير في قتله أو صلبه أو قطع يديه أو نفيه، وهو الصحيح لأن الآية تقتضي التخيير.
والمرتدة تخلد في السجن وتضرب أوقات الصلاة ويضيق عليها في المطعم و المشرب، وروى محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرتدة عن الإسلام؟ قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات، فأما إن تابت فإنها يقبل توبتها وتخرج من السجن سواء ارتدت عن فطرة أو غير فطرة. وهو الذي يقوى في نفسي لأنه قد جاء بالتوبة الخبر مطلقا، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التوبة تجب ما قبلها.
وروى الحسن بن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: في المرأة إذا ارتدت استتيبت فإن تابت فرجعت وإلا خلدت السجن.
وعنه عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قال: والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن، وهذان الخبران مطلقان أيضا.
وقد روى الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها، ثم إن سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث؟ قال: قضى أن يعرض عليها الإسلام، فعرض عليها فأبت، فقال:
ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وأنا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها، فإذا ولدت قتلتها.
وروى علي بن الحسن بن فضال ما يقارب معناه.