الحرمة، فوجب أن يبقى عليها (1).
وأنت خبير بضعف هذا المقال فإن قوله - سبحانه -: حتى يعطوا الجزية و ولا في جانب الأكثر، بل ساكت من هذه الجهة، مع أن الشئ يصدق على أقل من دينار أيضا. وإن قال: قدر الأقل مستفاد من الأخبار، فالزائد عليه متوقف على التراضي.
قلنا: لا دلالة في الأخبار على توقف جانب الزيادة فقط على التراضي بل يستفاد من بعض الكلمات أن الجزية مطلقا تؤخذ بالتراضي.
هذا كله بحسب المقام الأول.
وأما المقام الثاني فاعلم أنه على القول بأن الجزية مقدرة يقع الكلام في أن مقدارها كم هو؟
فلا موضوع لهذا البحث عند الأصحاب القائلين بأن الجزية لأحد لها بل تقديرها إلى الإمام.
نعم ذهب الإسكافي منا - على ما في الجواهر - إلى أن الجزية تقدر في جانب الأقل بدينار، أما جانب الأكثر فأمره إلى الإمام عليه السلام.
ولكن قال صاحب الجواهر:
(ولم نجد ما يشهد له إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال له - يعني لمعاذ -: (خذ من كل حالم دينارا) (2) وهو مع أنه قضية في واقعة، ولا دلالة فيه على كون الأقل ذلك، لا يصلح معارضا لما سمعته من الأدلة) (3).
فأما العامة فاختلف القائلون بالتقدير منهم على أقوال:
1 - أنها في حق الغني أربعون درهما أو أربعة دنانير، وفي حق الفقير عشرة