وكثرة فجاز أن يأخذ من أراضيهم ورؤوسهم، كما يجوز أن يضعها على رؤوسهم " (1).
وذهب بعض آخر إلى الثاني، قال الشيخ في الجمل والعقود:
(ولا يجمع بينهما) (2).
وقال ابن حمزة في وسيلته: (ويضع على الرؤوس أو على أراضيهم ولا يجمع بينهما) (3).
أقول: لا يخفى أن الجمع بين وضع الجزية على الرؤوس ووضعها على الأراضي يتصور على وجهين:
الأول: أن تقسط الجزية على الرأس والأرض، بأن توضع جزية واحدة بعضها على الرأس وبعضها على الأرض.
والظاهر أن هذا جائز لا اشكال فيه، فإنه مقتضى العمومات والأصل، بل ظاهر بعض العبائر مفروغية جوازه. قال في المختلف:
(ليس النزاع في تقسيط جزية على الرؤوس والأرض، بل في وضع جزيتين عليهما) (4).
نعم يظهر من عبارة المنتهى أن هذا الوجه أيضا محل نزاع بين الأصحاب، قال: (ويتخير الإمام عليه السلام في وضع الجزية إن شاء على رؤوسهم، وإن شاء على أرضهم، وهل يجوز أن يجمع بينهما فيأخذ منهم عن رؤوسهم شيئا وعن أرضهم شيئا؟ قال الشيخان وابن إدريس: لا يجوز ذلك، وقال أبو صلاح: يجوز الجمع بينهما. وهو الأقوى عندي) (5).
ولكن يمكن حمل هذه العبارة على الوجه الآتي، بقرينة أن الشيخ قال في