دراهم أو دينار، وهو قول مالك، ولم يعلم وجهه.
2 - الواجب دينار في حق كل أحد، لحديث معاذ المذكور آنفا إلا أن المستحب جعلها على ثلاث طبقات للخروج من الخلاف، وهو قول الشافعي (1).
3 - قال في المغني:
(إذا قلنا بالرواية الأولى وأنها مقدرة. فقدرها في حق الموسر ثمانية وأربعون درهما، وفي حق المتوسط أربعة وعشرون، وفي حق الفقير اثنا عشر. وهذا قول أبي حنيفة. ثم قال:
ولنا حديث عمر وهو حديث لا شك في صحته وشهرته بين الصحابة ولم ينكره منكر، ولا خلاف فيه وعمل من بعده من الخلفاء فصار اجماعا لا يجوز الخطاء عليه...
وأما حديث معاذ فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أنه فعل ذلك لغلبة الفقر عليهم.
ثانيهما: أن يكون التقدير غير واجب، بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام) (2).
ثم لا بأس بأن نذكر في ختام هذا البحث كلمات بعض المؤرخين في المقام فإنها لا تخلو من فوائد وتؤيد كثيرا مما ذكرنا:
قال جرجي زيدان:
(أما الجزية في الإسلام فقد كان النبي يقدرها بحسب الأحوال، وعلى مقتضى التراضي الذي كان يقع بين المسلمين وأعدائهم، فلما صالح أهل نجران تراضوا على جزية مقدارها 2000 حلة - الحلة وزن من أوزان النقود كان مستعملا في نجران - في صفر، و 1000 في رجب، ثمن كل حلة أوقية والأوقية أربعون درهما. وصالح أهل أذرح على مائة دينار كل رجب. وصالح أهل مقنا على ربع أخشابهم وغزوهم وكراعهم ودروعهم وثمارهم، وصالح غيرهم من