الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٦
في التصرف في مال ولده بالبيع والشراء صحيح ونافذ. والخدشة فيه بعدم التصريح بكون الولد صغارا في مورد الرواية كما ترى حيث إن الكبير لا يسئل عنه حتى يجاب عنه بما يعلم خلافه، فالتعليل فيها ظاهر في نفوذ الإذن الصادر من الأب فيؤخذ به ما لم يرد نص على خلافه كما في الكبير ومنها ما رواه المحدث الخبير الحر العاملي في كتاب الوقوف (ب 4) من الوسائل عن الشيخ الأقدم الكليني، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: في الرجل يتصدق على ولده، وقد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده، فهو جائز، لأن والده هو الذي يلي أمره ومورد الرواية وإن كان في غير مال الولد إلا أن التعليل ظاهر، بل صريح في أن أمر الصغير من قبض الصدقة وغيرها. موكول إلى الأب فقبضه للوقف بمنزلة قبضه وأخذه. إذا كان الموقوف عليه صغيرا فيصح الوقف لحصول القبض بخلاف ما لو كان كبيرا لعدم تحققه ومنها ما عنه أيضا باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا قال إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من من لم يدرك من ولده، فهو جائز، لأن الوالد هو الذي يلي أمره والرواية كسابقتها في الصراحة، في أن كون الصدقة بيد الأب بمنزله كونها في يد الابن، والولد الغير المدرك، وأنه هو الذي يلي أمره ونفعه وضره ومنها ما ورد بمضمون أن الوالد وماله لأبيه وأنه موهوب له كما في الكريمة يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء إناثا.
ولا يخفى أن مورد كثير من تلك الأخبار صورة اضطرار الأب إلى التصرف في مال ولده، وأن له الأخذ من ماله قدر ما يحتاج إليه، ويدفع الضر عن نفسه، والاضطرار عن شخصه، فهل يمكن التعدي من المورد وتسرية الحكم إلى غيره، بالغاء خصوصية
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67