____________________
التغير، بل لا يكون فيها إطلاق أزيد من إطلاق أدلة الاعتصام الأولية للكر في نفسها.
" الجهة الرابعة " - في النسبة بين دليل اعتصام الماء النابع أو الجاري ودليل الانفعال بالتغير. والتحقيق في ذلك: إن دليل اعتصام الماء النابع أو الجاري ليس له إطلاق في نفسه يشمل صورة التغير، لكي تقع المعارضة بينه وبين ما دل على انفعال طبيعي الماء بالتغير على نحو العموم من وجه، لأن منهم الدليل على اعتصام الماء النابع أو الجاري أحد وجهين:
الأول: رواية داود بن سرحان (1) التي دلت على أن ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري. وحيث نعرف من الخارج أن ماء الحمام معتصم فيثبت أن المنزل عليه محكوم بالاعتصام. وهذا التقريب لا يمكن أن يثبت للماء الجاري اعتصاما أوسع من الاعتصام الثابت لماء الحمام، وحيث أن اعتصام ماء الحمام لا إطلاق في دليله لحالة التغير - كما عرفنا في الجهة السابقة - فكذلك اعتصام الجاري المستقاد من هذه الرواية.
الثاني: رواية ابن بزيع، وهي أيضا قاصرة عن اثبات عدم الانفعال في صورة التغير، سواء كان الاستدلال بمتنها المختصر الوارد في أحد طريقيها وهو " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير " (2) بدعوى أن السعة الثابتة لماء البئر ثابتة له لا بما هو بئر بل بما هو نابع. بإلغاء خصوصية البئرية بالارتكاز العرفي لمناسبات الحكم والموضوع. أو بمتنها المفصل المذيل بقوله " فينزح حت يطيب الطعم ويذهب الريح لأن له مادة " (3) بدعوى أن مقتضى التعليل بأن له مادة - بناء على كونه تعليلا للحكم بالسعة - هو
" الجهة الرابعة " - في النسبة بين دليل اعتصام الماء النابع أو الجاري ودليل الانفعال بالتغير. والتحقيق في ذلك: إن دليل اعتصام الماء النابع أو الجاري ليس له إطلاق في نفسه يشمل صورة التغير، لكي تقع المعارضة بينه وبين ما دل على انفعال طبيعي الماء بالتغير على نحو العموم من وجه، لأن منهم الدليل على اعتصام الماء النابع أو الجاري أحد وجهين:
الأول: رواية داود بن سرحان (1) التي دلت على أن ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري. وحيث نعرف من الخارج أن ماء الحمام معتصم فيثبت أن المنزل عليه محكوم بالاعتصام. وهذا التقريب لا يمكن أن يثبت للماء الجاري اعتصاما أوسع من الاعتصام الثابت لماء الحمام، وحيث أن اعتصام ماء الحمام لا إطلاق في دليله لحالة التغير - كما عرفنا في الجهة السابقة - فكذلك اعتصام الجاري المستقاد من هذه الرواية.
الثاني: رواية ابن بزيع، وهي أيضا قاصرة عن اثبات عدم الانفعال في صورة التغير، سواء كان الاستدلال بمتنها المختصر الوارد في أحد طريقيها وهو " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير " (2) بدعوى أن السعة الثابتة لماء البئر ثابتة له لا بما هو بئر بل بما هو نابع. بإلغاء خصوصية البئرية بالارتكاز العرفي لمناسبات الحكم والموضوع. أو بمتنها المفصل المذيل بقوله " فينزح حت يطيب الطعم ويذهب الريح لأن له مادة " (3) بدعوى أن مقتضى التعليل بأن له مادة - بناء على كونه تعليلا للحكم بالسعة - هو