____________________
الثالث يثبت أن المنجس له هو مجرد الملاقاة لا التغير، وإذا خرج الماء القليل عن موضوع دليل انفعال الماء الراكد بالتغير أصبح هذا الدليل أخص مطلقا من دليل اعتصام الكر، فيقيد به.
ويرد عليه: أن هذا التقريب مبني على القول بانقلاب النسبة فيما إذا تعارض عامان من وجه، ووجد خاص يخرج من نطاق أحد العاميين مادة الافتراق له عن العام الآخر، بحيث يصبح العام المخصص بعد تخصيصه مخصصا بدوره للعام المعارض له. وقد حققنا في الأصول أن انقلاب النسبة غير تام، نعم لو فرض أن تنجس الماء القليل - بمجرد الملاقاة بلا حاجة إلى التغير - أمر ارتكازي في ذهن المتشرعة، بحيث يكون الارتكاز بمثابة المخصص اللبي المتصل بدليل انفعال الماء الراكد بالتغير، فهذا يعني أن دليل انفعال الماء الراكد بالتغير أنعقد ظهوره من أول الأمر في خصوص الكر نتيجة لاتصال ذلك المخصص اللبي به. فيكون أخص مطلقا من دليل اعتصام الكر، فيخصصه بلا حاجة إلى القول بانقلاب النسبة.
الثالث: الاستعانة بكبرى انقلاب النسبة أيضا، ولكن بوجه آخر.
فقد كنا في الوجه السابق نفرض نشوء انقلاب النسبة من مخصوص يخرج مادة الافتراق لأحد العامين من وجه، وفي هذا الوجه يدعى إمكان انقلاب النسبة على أساس وجود مخصص لأحد العامين المتعارضين بنحو التساوي، بأن يقال: إن لدينا دليلا يدل باطلاقه على عدم انفعال الكر بالملاقاة، سواء حصل التغير أولا، ولدينا أيضا دليل ثاني يدل باطلاقه على انفعال الكر بالملاقاة، سواء حصل التغير أولا، وهذا الدليل هو رواية أبي بصير قال: سألته عن كر من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان؟ قال: لا تتوضأ منه ولا تشرب منه (1).
ويرد عليه: أن هذا التقريب مبني على القول بانقلاب النسبة فيما إذا تعارض عامان من وجه، ووجد خاص يخرج من نطاق أحد العاميين مادة الافتراق له عن العام الآخر، بحيث يصبح العام المخصص بعد تخصيصه مخصصا بدوره للعام المعارض له. وقد حققنا في الأصول أن انقلاب النسبة غير تام، نعم لو فرض أن تنجس الماء القليل - بمجرد الملاقاة بلا حاجة إلى التغير - أمر ارتكازي في ذهن المتشرعة، بحيث يكون الارتكاز بمثابة المخصص اللبي المتصل بدليل انفعال الماء الراكد بالتغير، فهذا يعني أن دليل انفعال الماء الراكد بالتغير أنعقد ظهوره من أول الأمر في خصوص الكر نتيجة لاتصال ذلك المخصص اللبي به. فيكون أخص مطلقا من دليل اعتصام الكر، فيخصصه بلا حاجة إلى القول بانقلاب النسبة.
الثالث: الاستعانة بكبرى انقلاب النسبة أيضا، ولكن بوجه آخر.
فقد كنا في الوجه السابق نفرض نشوء انقلاب النسبة من مخصوص يخرج مادة الافتراق لأحد العامين من وجه، وفي هذا الوجه يدعى إمكان انقلاب النسبة على أساس وجود مخصص لأحد العامين المتعارضين بنحو التساوي، بأن يقال: إن لدينا دليلا يدل باطلاقه على عدم انفعال الكر بالملاقاة، سواء حصل التغير أولا، ولدينا أيضا دليل ثاني يدل باطلاقه على انفعال الكر بالملاقاة، سواء حصل التغير أولا، وهذا الدليل هو رواية أبي بصير قال: سألته عن كر من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان؟ قال: لا تتوضأ منه ولا تشرب منه (1).