____________________
وفي خبر هشام بن سالم - بعد حمل الأكثرية على القاهرية - نقول:
إن مقتضى إطلاق القاهرية قاهرية الماء بقول مطلق، أي طعما وريحا ولونا، إذ لو كان مغلوبا للبول في واحدة من هذه الصفات لم يكن قاهرا بقول مطلق، فمقتضى إطلاق القاهرية في الصفات الثلاث، فيكون مقتضى التعليل استثناء عدم الانفعال إلى القاهرة المطلقة، أي القاهرية في الصفات الثلاث فلو قيل بأن التغير اللوني ليس منجسا أصلا، لا ختل بذلك ظهور التعليل في كون القاهرية المطلقة علة لعدم الانفعال.
وإن شئت قلت: إن ظاهر التعليل كون القاهرية المطلقة علة لعدم الانفعال، وهذا لا يمكن انحفاظه إلا إذا كان الانفعال يكفي في ثبوته مقهورية الماء، ولو في واحدة من صفاته الثلاث. وأما إذا كانت المقهورية في اللون مثلا ليست كافية للحكم بالانفعال، فلا يعقل أن يستند عدم الانفعال إلى القاهرية المطلقة الماء، أي إلى القاهرية طعما وريحا ولونا، بل يستند إلى القاهرية طعما وريحا فقط، مع أن مقتضى اطلاق القاهرية والأكثرية في رواية هشام بن سالم استناد عدم الانفعال إلى القاهرية المطلقة، فيدل على كفاية التغير اللوني في الحكم بالانفعال.
هذا كله في التقريب الأول للاستشكال في منجسية التغير اللوني بلحاظ عدم شمول الأدلة له.
التقريب الثاني: دعوى دلالة بعض روايات التغير على نفي منجسية التغير اللوني بحيث لو وجد ما يدل باطلاقه على كفاية التغير اللوني في التنجيس تقع تلك الروايات معارضة له، وذلك من قبيل رواية حريز " فإذا تغير الماء وتغير الطعم " (1) فإن مقتضى الجمود على ظاهر اللفظ أنه إذا لم يتغير الطعم لا يحكم بالانفعال، ومقتضى إطلاق ذلك أنه لا نجاسة حتى
إن مقتضى إطلاق القاهرية قاهرية الماء بقول مطلق، أي طعما وريحا ولونا، إذ لو كان مغلوبا للبول في واحدة من هذه الصفات لم يكن قاهرا بقول مطلق، فمقتضى إطلاق القاهرية في الصفات الثلاث، فيكون مقتضى التعليل استثناء عدم الانفعال إلى القاهرة المطلقة، أي القاهرية في الصفات الثلاث فلو قيل بأن التغير اللوني ليس منجسا أصلا، لا ختل بذلك ظهور التعليل في كون القاهرية المطلقة علة لعدم الانفعال.
وإن شئت قلت: إن ظاهر التعليل كون القاهرية المطلقة علة لعدم الانفعال، وهذا لا يمكن انحفاظه إلا إذا كان الانفعال يكفي في ثبوته مقهورية الماء، ولو في واحدة من صفاته الثلاث. وأما إذا كانت المقهورية في اللون مثلا ليست كافية للحكم بالانفعال، فلا يعقل أن يستند عدم الانفعال إلى القاهرية المطلقة الماء، أي إلى القاهرية طعما وريحا ولونا، بل يستند إلى القاهرية طعما وريحا فقط، مع أن مقتضى اطلاق القاهرية والأكثرية في رواية هشام بن سالم استناد عدم الانفعال إلى القاهرية المطلقة، فيدل على كفاية التغير اللوني في الحكم بالانفعال.
هذا كله في التقريب الأول للاستشكال في منجسية التغير اللوني بلحاظ عدم شمول الأدلة له.
التقريب الثاني: دعوى دلالة بعض روايات التغير على نفي منجسية التغير اللوني بحيث لو وجد ما يدل باطلاقه على كفاية التغير اللوني في التنجيس تقع تلك الروايات معارضة له، وذلك من قبيل رواية حريز " فإذا تغير الماء وتغير الطعم " (1) فإن مقتضى الجمود على ظاهر اللفظ أنه إذا لم يتغير الطعم لا يحكم بالانفعال، ومقتضى إطلاق ذلك أنه لا نجاسة حتى