____________________
" الرابع " - الاستدلال ببعض الروايات الواردة في ماء المطر بعنوانه، بدعوى استفادة منجسية التغير منها، فتكون أخص مطلقا مما دل باطلاقه على عدم انفعال المطر حتى بالتغير، وتلك هي رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه (1).
فإن قوله " ما أصابه من الماء أكثر منه " بمثابة التعليل لعدم الانفعال فيكون دالا على أن الميزان في عدم الانفعال - الذي يدور عدم الانفعال مداره - هو أكثرية الماء من البول، وليس المراد بالأكثرية هنا الأكثرية الكمية، بمعنى كون كمية المطر النازل على السطح أكثر من كمية البول الواقع عليه، وذلك لأنه إن أريد كون الماء أكثر من البول الموجود فعلا على السطح، فهذا خلاف الظاهر، إذ لم يفرض في الرواية وجود البول فعلا على السطح، وإنما فرض أن السطح يبال عليه، ومع عدم فرض وجود البول فعلا على السطح لا معنى لحمل الأكثرية على أكثرية الماء من شئ لم يفرض وجوده. وإن أريد كون الماء أكثر من البول الواقع على السطح خلال معدة استعماله مبالا، فهذا أيضا خلاف الظاهر، إذ لا طريق حينئذ إلى دعوى كون ماء المطر النازل أكثر من مجموع ما أصاب السطح من بول.
مضافا إلى أن كثرة ما أصاب السطح وقلته على طول الزمان لا دخل له في الارتكاز العرفي بالانفعال فعلا وعدمه، فيتعين أن يكون المراد بالأكثرية الأكثرية المعنوية لا الكمية. والمراد بالأكثرية المعنوية القاهرية والغالبية المساوقة لعدم التغير، فيكون التعليل في هذه الرواية بنفسه دليلا على أن اعتصام ماء المطر مشروط بعدم التغير.
" الجهة الثالثة " - في النسبة بين دليل اعتصام ماء الحمام ودليل
فإن قوله " ما أصابه من الماء أكثر منه " بمثابة التعليل لعدم الانفعال فيكون دالا على أن الميزان في عدم الانفعال - الذي يدور عدم الانفعال مداره - هو أكثرية الماء من البول، وليس المراد بالأكثرية هنا الأكثرية الكمية، بمعنى كون كمية المطر النازل على السطح أكثر من كمية البول الواقع عليه، وذلك لأنه إن أريد كون الماء أكثر من البول الموجود فعلا على السطح، فهذا خلاف الظاهر، إذ لم يفرض في الرواية وجود البول فعلا على السطح، وإنما فرض أن السطح يبال عليه، ومع عدم فرض وجود البول فعلا على السطح لا معنى لحمل الأكثرية على أكثرية الماء من شئ لم يفرض وجوده. وإن أريد كون الماء أكثر من البول الواقع على السطح خلال معدة استعماله مبالا، فهذا أيضا خلاف الظاهر، إذ لا طريق حينئذ إلى دعوى كون ماء المطر النازل أكثر من مجموع ما أصاب السطح من بول.
مضافا إلى أن كثرة ما أصاب السطح وقلته على طول الزمان لا دخل له في الارتكاز العرفي بالانفعال فعلا وعدمه، فيتعين أن يكون المراد بالأكثرية الأكثرية المعنوية لا الكمية. والمراد بالأكثرية المعنوية القاهرية والغالبية المساوقة لعدم التغير، فيكون التعليل في هذه الرواية بنفسه دليلا على أن اعتصام ماء المطر مشروط بعدم التغير.
" الجهة الثالثة " - في النسبة بين دليل اعتصام ماء الحمام ودليل