____________________
الانفعال بالتغير، والتحقيق في ذلك أن كثيرا من روايات ماء الحمام الدالة على عدم انفعاله بالنجاسة ليس لها اطلاق لحالة التغير، لورودها في أنحاء من الملاقاة التي لا توجب التغير عادة، أو لأن المتيقن منها ذلك بنحو لا يكون له إطلاق. وذلك من قبيل رواية محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه؟ قال:
نعم - الخ (1) فإن عرض اغتسال الجنب لا يستلزم عادة التغير بأوصاف النجاسة، فلا يكون له إطلاق يقتضي نفي الانفعال حتى في حال التغير.
وبعض روايات ماء الحمام استفيد منها الاعتصام. بلسان أن ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري، كما في رواية داود بن سرحان (2) وسوف يأتي أن الماء الجاري لا يوجد في دليل اعتصامه إطلاق ينفي الانفعال في حال التغير، فلا يكون في هذا اللسان ما يقتضي نفي الانفعال عن ماء الحمام في حال التغير.
وفي روايات الاعتصام خبر بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام.
ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة (3).
فإن استفدنا من هذا الخبر تنزيل ماء الحمام منزلة ما له مادة فلا يزيد اعتصامه على اعتصام ما له مادة.
وسوف يأتي أن دليل اعتصام ما له مادة ليس له إطلاق لحال التغير.
نعم يمكن أن يدعى الاطلاق في مثل رواية إسماعيل بن جابر عن أبي الحسن
نعم - الخ (1) فإن عرض اغتسال الجنب لا يستلزم عادة التغير بأوصاف النجاسة، فلا يكون له إطلاق يقتضي نفي الانفعال حتى في حال التغير.
وبعض روايات ماء الحمام استفيد منها الاعتصام. بلسان أن ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري، كما في رواية داود بن سرحان (2) وسوف يأتي أن الماء الجاري لا يوجد في دليل اعتصامه إطلاق ينفي الانفعال في حال التغير، فلا يكون في هذا اللسان ما يقتضي نفي الانفعال عن ماء الحمام في حال التغير.
وفي روايات الاعتصام خبر بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام.
ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة (3).
فإن استفدنا من هذا الخبر تنزيل ماء الحمام منزلة ما له مادة فلا يزيد اعتصامه على اعتصام ما له مادة.
وسوف يأتي أن دليل اعتصام ما له مادة ليس له إطلاق لحال التغير.
نعم يمكن أن يدعى الاطلاق في مثل رواية إسماعيل بن جابر عن أبي الحسن