____________________
فالسؤال عن الماء المعتصم وإلى جانبه الجيفة والميتة.
والجواب بالتفصيل بين التغير وعدمه كلاهما بحسب الارتكاز المتشرعي ينصرفان إلى أن النظر إلى الجيفة بما هي نجاسة لا بما هي ميتة بالخصوص، ومنشأ هذا الانصراف مركوزية كبرى سريان النجاسة بالملاقاة، فإن ارتكاز هذه الكبرى في الذهن المتشرعي - بل والعرفي - يوجب انصراف الذهن إلى كون الملحوظ في السؤال عن الماء الذي إلى جانبه الجيفة، وفي الجواب على ذلك بالتفصيل بين التغير وعدمه إلى تلك الكبرى الارتكازية، فيكون المقصود بيان حكم الميتة بما هي نجاسة لا بما هي ميتة، فيشمل الحكم سائر النجاسات.
وهذا نحو من التبادر الناشئ من قرينية الارتكاز، وبهذا التقريب.
نستفيد إلغاء الخصوصية في كثير من المقامات.
(1) أما الطعم والرائحة فمنصوص عليهما، ولا اشكال فيهما. نعم استشكل في اللون. والاستشكال في اللون يمكن أن يبين بأحد تقريبين:
الوأل: ما ذكره السيد الأستاذ - دام ظله - من عدم التعرض له في الأخبار الدالة على الانفعال بالتغير، بعد فرض عدم الاعتماد على النبوي المرسل.
وأجاب على ذلك: بأن الأمر ليس كما ادعي، فإن اللون مذكور في الروايات، فدونك رواية حريز المشتملة على قوله " وكذلك الدم "، فإن التغير بالدم - على ما يستفاد منه عرفا - ليس إلا التغير باللون. ورواية العلا ابن الفضيل " لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول ". وعلى تقدير المناقشة في الرواية بضعفها، فحسبك صحيحة محمد بن الحسن الصفار في كتاب بصائر الدرجات. وفيها تطبيق للتغير على الصفرة، وهي من أنحاء التغير اللوني (1)
والجواب بالتفصيل بين التغير وعدمه كلاهما بحسب الارتكاز المتشرعي ينصرفان إلى أن النظر إلى الجيفة بما هي نجاسة لا بما هي ميتة بالخصوص، ومنشأ هذا الانصراف مركوزية كبرى سريان النجاسة بالملاقاة، فإن ارتكاز هذه الكبرى في الذهن المتشرعي - بل والعرفي - يوجب انصراف الذهن إلى كون الملحوظ في السؤال عن الماء الذي إلى جانبه الجيفة، وفي الجواب على ذلك بالتفصيل بين التغير وعدمه إلى تلك الكبرى الارتكازية، فيكون المقصود بيان حكم الميتة بما هي نجاسة لا بما هي ميتة، فيشمل الحكم سائر النجاسات.
وهذا نحو من التبادر الناشئ من قرينية الارتكاز، وبهذا التقريب.
نستفيد إلغاء الخصوصية في كثير من المقامات.
(1) أما الطعم والرائحة فمنصوص عليهما، ولا اشكال فيهما. نعم استشكل في اللون. والاستشكال في اللون يمكن أن يبين بأحد تقريبين:
الوأل: ما ذكره السيد الأستاذ - دام ظله - من عدم التعرض له في الأخبار الدالة على الانفعال بالتغير، بعد فرض عدم الاعتماد على النبوي المرسل.
وأجاب على ذلك: بأن الأمر ليس كما ادعي، فإن اللون مذكور في الروايات، فدونك رواية حريز المشتملة على قوله " وكذلك الدم "، فإن التغير بالدم - على ما يستفاد منه عرفا - ليس إلا التغير باللون. ورواية العلا ابن الفضيل " لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول ". وعلى تقدير المناقشة في الرواية بضعفها، فحسبك صحيحة محمد بن الحسن الصفار في كتاب بصائر الدرجات. وفيها تطبيق للتغير على الصفرة، وهي من أنحاء التغير اللوني (1)