____________________
فالاستصحابان متعارضان، بناءا على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية.
ولكن على مبنى السيد الأستاذ القائل بعدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، كان ينبغي له أن يتمسك باستصحاب الطهارة في الكر، لأنه يفصل بين الأحكام الالزامية والأحكام الترخيصية، فهو يرى أن الاستصحاب في الشبهة الحكمية لا يجري في الحكم الإلزامي، ولكنه يجري في الأحكام الترخيصية، من قبيل الطهارة أو الإباحة، فكان بامكان السيد الأستاذ - على مبناه - أن يجري استصحاب الطهارة في الماء الكر.
وبعد أن فرضنا التلازم بين أبعاض الماء الواحد في الحكم واقعا وظاهرا فيكون دليل الاستصحاب الدال بالمطابقة على التعبد الاستصحابي بطهارة الماء الكر دالا بالالتزام على التعبد بطهارة الماء الآخر المختلط به أيضا، وبذلك تثبت طهارة جميع الماء بدليل الاستصحاب أحد جزئيه بالمطابقة والآخر بالالتزام.
وليس هذا من إثبات اللوازم العقلية بالاستصحاب، لأن المفروض أن التلازم ثابت حتى في مرحلة الظاهر، فاللازم الذي نثبته - وهو طهارة الماء المتغير ظاهرا - لازم لنفس الاستصحاب لا للمستصحب، فلا اشكال في امكان إثباته (1)
ولكن على مبنى السيد الأستاذ القائل بعدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، كان ينبغي له أن يتمسك باستصحاب الطهارة في الكر، لأنه يفصل بين الأحكام الالزامية والأحكام الترخيصية، فهو يرى أن الاستصحاب في الشبهة الحكمية لا يجري في الحكم الإلزامي، ولكنه يجري في الأحكام الترخيصية، من قبيل الطهارة أو الإباحة، فكان بامكان السيد الأستاذ - على مبناه - أن يجري استصحاب الطهارة في الماء الكر.
وبعد أن فرضنا التلازم بين أبعاض الماء الواحد في الحكم واقعا وظاهرا فيكون دليل الاستصحاب الدال بالمطابقة على التعبد الاستصحابي بطهارة الماء الكر دالا بالالتزام على التعبد بطهارة الماء الآخر المختلط به أيضا، وبذلك تثبت طهارة جميع الماء بدليل الاستصحاب أحد جزئيه بالمطابقة والآخر بالالتزام.
وليس هذا من إثبات اللوازم العقلية بالاستصحاب، لأن المفروض أن التلازم ثابت حتى في مرحلة الظاهر، فاللازم الذي نثبته - وهو طهارة الماء المتغير ظاهرا - لازم لنفس الاستصحاب لا للمستصحب، فلا اشكال في امكان إثباته (1)