____________________
مأخوذة من كتب الحسين بن سعيد لتشملها طرق المشيخة؟ في ذلك كلام وبحث مفصل نتعرض له في موضع أنسب فيما يأتي إن شاء الله تعالى.
(وما الطائفة الثانية) الواردة في الماء الراكد، فقد مثل لها السيد الأستاذ - دام ظله (1) برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه. وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه (2).
وقد جعل محل الاستشهاد فيها قوله " وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه " وأما صدرها الذي دل على نجاسة أبوال الدواب فلعله محمول على التقية، لأن العامة ذهبوا إلى نجاسة بول البغال والحمير ونحوهما.
والظاهر أنه رواية أبي بصير لا تخلو من إشكال سندا ودلالة:
أما الاشكال السندي فبلحاظ ورود ياسين الضرير فيها الذي لم يثبت توثيقه عندنا. وبلحاظ ورود أحمد بن الحسن على الكلام المتقدم.
وأما الاشكال الدلالي فلأننا إذا حملنا الجملة الأولى المتعلقة بأبوال الدواب على التقية ما صنع السيد الأستاذ فقد يمكن الاستدلال بالجملة الثانية وهي قوله " وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه " ولكن إذا حملنا النهي في الجملة الأولى على التنزه فليس الأمر كذلك.
وتوضيح ذلك: إن قوله في الجملة الأولى " لا تتوضأ منه " إما أن يفرض كونه إرشادا إلى النجاسة بلسان النهي عن الوضوء منه، فتكون النجاسة مستفادة منه ابتداءا، وإما أن يفرض كونه إرشادا إلى بطلان الوضوء وحيث يعلم بأنه لا منشأ للبطلان إلا النجاسة فتثبت النجاسة بالدلالة
(وما الطائفة الثانية) الواردة في الماء الراكد، فقد مثل لها السيد الأستاذ - دام ظله (1) برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه. وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه (2).
وقد جعل محل الاستشهاد فيها قوله " وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه " وأما صدرها الذي دل على نجاسة أبوال الدواب فلعله محمول على التقية، لأن العامة ذهبوا إلى نجاسة بول البغال والحمير ونحوهما.
والظاهر أنه رواية أبي بصير لا تخلو من إشكال سندا ودلالة:
أما الاشكال السندي فبلحاظ ورود ياسين الضرير فيها الذي لم يثبت توثيقه عندنا. وبلحاظ ورود أحمد بن الحسن على الكلام المتقدم.
وأما الاشكال الدلالي فلأننا إذا حملنا الجملة الأولى المتعلقة بأبوال الدواب على التقية ما صنع السيد الأستاذ فقد يمكن الاستدلال بالجملة الثانية وهي قوله " وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه " ولكن إذا حملنا النهي في الجملة الأولى على التنزه فليس الأمر كذلك.
وتوضيح ذلك: إن قوله في الجملة الأولى " لا تتوضأ منه " إما أن يفرض كونه إرشادا إلى النجاسة بلسان النهي عن الوضوء منه، فتكون النجاسة مستفادة منه ابتداءا، وإما أن يفرض كونه إرشادا إلى بطلان الوضوء وحيث يعلم بأنه لا منشأ للبطلان إلا النجاسة فتثبت النجاسة بالدلالة