____________________
قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدلك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء (1).
ولما كان الأمر بالإراقة ارشادا إلى عدم صلاحيته للاستعمال في الوضوء والغسل والتطهير والشرب، فيكون كاشفا عن سراية النجاسة إلى الماء على ضوء الارتكازات المشار إليها سابقا. بل قد يقال: إن الأمر بالإراقة إرشاد إلى قذارة الماء ابتداءا، فإن الشئ القذر يصح أن يعبر عرفا عن قذارته بلسان أهرقه، فيكون دالا عرفا على النجاسة وانفعال الماء مطابقة بلا حاجة إلى توسيط تلك الارتكازات.
" الطائفة الخامسة " - ما فرض فيه وقوع قذر في أحد الإنائين وأمر بإراقتهما معا والتيمم (2) وقد أفردنا هذه الطائفة عن سابقتها مع اشتراكهما في الأمر بالإراقة لمزية في هذه الطائفة تجعلها أو ضح في الحكم اللزومي، وفي أن القذارة التي تثبتها في الماء الملاقي للنجس قذارة لزومية لا تنزيهية، لأنها واردة في فرض انحصار الماء بالمائين المشتبهين، فلو كانت القذارة تنزيهية لكان اللازم التوضي من أحدهما وعدم الانتقال إلى البدل، وهو التيمم الذي لا تصل النوبة إليه إلا بعد تعذر الوضوء.
" الطائفة السادسة " - ما دل من الأخبار عن النهي عن سؤر الكتابي ونحوه، من قبيل رواية سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني؟ قال: لا (3).
ولما كان الأمر بالإراقة ارشادا إلى عدم صلاحيته للاستعمال في الوضوء والغسل والتطهير والشرب، فيكون كاشفا عن سراية النجاسة إلى الماء على ضوء الارتكازات المشار إليها سابقا. بل قد يقال: إن الأمر بالإراقة إرشاد إلى قذارة الماء ابتداءا، فإن الشئ القذر يصح أن يعبر عرفا عن قذارته بلسان أهرقه، فيكون دالا عرفا على النجاسة وانفعال الماء مطابقة بلا حاجة إلى توسيط تلك الارتكازات.
" الطائفة الخامسة " - ما فرض فيه وقوع قذر في أحد الإنائين وأمر بإراقتهما معا والتيمم (2) وقد أفردنا هذه الطائفة عن سابقتها مع اشتراكهما في الأمر بالإراقة لمزية في هذه الطائفة تجعلها أو ضح في الحكم اللزومي، وفي أن القذارة التي تثبتها في الماء الملاقي للنجس قذارة لزومية لا تنزيهية، لأنها واردة في فرض انحصار الماء بالمائين المشتبهين، فلو كانت القذارة تنزيهية لكان اللازم التوضي من أحدهما وعدم الانتقال إلى البدل، وهو التيمم الذي لا تصل النوبة إليه إلا بعد تعذر الوضوء.
" الطائفة السادسة " - ما دل من الأخبار عن النهي عن سؤر الكتابي ونحوه، من قبيل رواية سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني؟ قال: لا (3).