شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ١ - الصفحة ٤٠٣

____________________
فلا بأس. وهذا يعني أن المناط في عدم الانفعال هو خلو اليد حين ملاقاة الماء من البول والمني. فإن قلنا: إن قوله هذا كلام مستقل، كان لمفهومه اطلاق حاصله: إن الماء لا ينجس مع عدم وجود البول والجنابة فعلا، سواء كان قد أصابه ذلك سابقا وجف أولا، فيكون معارضا مع الاطلاقات التي تقدم الاستدلال بها على انفعال الماء بالمتنجس على نحو العموم من وجه وإن قلنا: إن جملة " فإن أدخلت يدك في الماء " الخ مبنية على ما سبقها ومحتفظة بما تقدم عليها من اشتراط الإصابة فيكون محصل قوله: " إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة. فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق الماء " هو أن الجنب لا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل غسلها، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، وحينئذ ففي فرض الإصابة إن أدخل يده في الماء، وفيها شئ من البول أو الجنابة تنجس الماء.
وهذا يعني أن مفهوم قوله: " فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك "، هو أن يدك التي أصابها البول والجنابة. إن لم يكن عليها جنابة بالفعل حين إدخالها في الماء، فلا بأس. فيكون أخص مطلقا من الاطلاقات التي تقدم الاستدلال بها على الانفعال بالمتنجس، لأن أصل الإصابة تكون مأخوذة في موضوع هذه القضية الشرطية، منطوقا ومفهوما. وتكون القضية الشرطية مسوقة لبيان شرط زائد، وهو فعلية وجود القذر على اليد وعلى كل حال يثبت المطلوب: إما بالتعارض والتساقط، والرجوع إلى الأصول المقتضية للطهارة، وإما بالتقييد.
وقد اعترض السيد الأستاذ - دام ظله - (1) على الاستدلال بهذه الرواية سندا ودلالة. أما من ناحية السند: فعلى أساس أن عبد الله بن المغيرة لم يثبت أنه هو الثقة، فلعله عبد الله بن المغيرة الآخر. وأما من

(1) التنقيح الجزء الأول ص 156.
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 397 402 403 408 409 413 416 417 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 5
2 (الماء المطلق والمضاف:) تعريف الماء المطلق والمضاف 9(ش)
3 أقسام الماء المطلق 17(ش)
4 طهارة الماء المطلق ومطهريته 18(ش)
5 الدليل من الآيات 18(ش)
6 الدليل من الروايات 42(ش)
7 أحكام الماء المضاف 53(ش)
8 المسألة الأولى: طهارته في نفسه 53(ش)
9 المسألة الثانية: مطهريته من الحدث 56(ش)
10 المسألة الثالثة: مطهريته من الخبث 85(ش)
11 المسألة الرابعة: انفعاله بالنجاسة 99(ش)
12 الفرع الأول: انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة 99(ش)
13 الفرع الثاني: انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة 100(ش)
14 الفرع الثالث: انفعال المضاف القليل بملاقاة المتنجس 111(ش)
15 الفرع الرابع: انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجس 114(ش)
16 عدم انفعال العالي من المضاف بملاقاة سافله للنجاسة 123(ش)
17 المصعد من المطلق 138(ش)
18 المصعد من المضاف 138(ش)
19 المصعد من الماء المطلق الممزوج بغيره 139(ش)
20 طهارة الماء النجس بالتصعيد 140(ش)
21 فرضيات الشك في الاطلاق والإضافة 145(ش)
22 طهارة المضاف النجس بالاستهلاك في الكر أو الجاري 165(ش)
23 فرضيات استهلاك المضاف في الكر 185(ش)
24 لو انحصر الماء في المضاف المخلوط به الطين 194
25 الماء المتغير: انفعال المطلق - بأقسامه - عند التغير بالنجس 199
26 عدم انفعال الماء إذا تغير بالمجاورة 238(ش)
27 فرضيات تغير الماء بالمتنجس 243(ش)
28 التغير التقديري وأقسامه 260(ش)
29 التغير التقديري لوجود مانع عن الفعلية 261(ش)
30 التغير التقديري لعدم مقتضي الفعلية أو فقدان الشرط 273(ش)
31 التغير بما عدا الأوصاف المذكورة للنجس 273(ش)
32 التغير بأحد الأوصاف إذا كان من غير سنخ وصف النجس 280(ش)
33 تغير الوصف العارض للماء بالنجس 287(ش)
34 تغير بعض الماء دون بعضه 289(ش)
35 التغير بالنجس بعد مدة من الملاقاة 300(ش)
36 تغير الماء بالمجموع من النجس الداخل والخارج 301(ش)
37 فرضيات الشك في التغير 303(ش)
38 التغير بالمجموع من النجس والطاهر 311(ش)
39 زوال التغير من غير اتصال بالكر أو الجاري 312(ش)
40 الماء الجاري: 321
41 تعريف الجاري 323(ش)
42 اعتصام الجاري كرا أو قليلا 324(ش)
43 الجاري بالفوران أو الرشح 354(ش)
44 الجاري على الأرض من غير مادة نابعة 354(ش)
45 فرضيات الشك في المادة 355(ش)
46 اعتبار الدوام في المادة 357(ش)
47 الراكد المتصل بالجاري 360(ش)
48 العيون النابعة في بعض فصول السنة 360(ش)
49 إذا تغير بعض الجاري دون بعضه 360(ش)
50 الماء الراكد: 365
51 انفعال الماء الراكد بنحو القضية المهملة 367(ش)
52 التفصيلات التي تستهدف إنكار انفعال الراكد بنحو الموجبة الكلية 392(ش)
53 أولا - التفصيل بين النجس والمتنجس 392(ش)
54 ثانيا - التفصيل بين المتنجس الأول وما بعده 407(ش)
55 ثالثا - التفصيل بين الملاقاة المستقرة وغيرها 412(ش)
56 رابعا - التفصيل بين ما يدركه الطرف من الدم وغيره 414(ش)
57 خامسا - التفصيل بين ورود الماء على النجاسة والعكس 418(ش)
58 تحديد الكر بالوزن 420(ش)
59 تحديدات الكر بالمساحة 434(ش)
60 التحديد بسبعة وعشرين 436(ش)
61 التحديد بستة وثلاثين 441(ش)
62 التحديد باثنين وأربعين وسبعة أثمان 442(ش)
63 علاج التعارض الواقع بين أخبار المساحة 454(ش)
64 تحديد الرطل 470(ش)
65 نجاسة العالي بملاقاة السافل من الراكد 472(ش)
66 حكم الكر المركب من ماء منجمد وماء سائل 473(ش)
67 حكم الماء المشكوك في كريته 474(ش)
68 فرضيات الشك في الكرية حين الملاقاة مع النجاسة 482(ش)
69 لو حصلت الكرية والملاقاة في آن واحد 491(ش)
70 إذا وقعت النجاسة في أحد المائين اللذين يعلم بكرية أحدهما 495(ش)
71 القليل النجس المتمم كرا 499(ش)