____________________
فلا بأس. وهذا يعني أن المناط في عدم الانفعال هو خلو اليد حين ملاقاة الماء من البول والمني. فإن قلنا: إن قوله هذا كلام مستقل، كان لمفهومه اطلاق حاصله: إن الماء لا ينجس مع عدم وجود البول والجنابة فعلا، سواء كان قد أصابه ذلك سابقا وجف أولا، فيكون معارضا مع الاطلاقات التي تقدم الاستدلال بها على انفعال الماء بالمتنجس على نحو العموم من وجه وإن قلنا: إن جملة " فإن أدخلت يدك في الماء " الخ مبنية على ما سبقها ومحتفظة بما تقدم عليها من اشتراط الإصابة فيكون محصل قوله: " إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة. فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق الماء " هو أن الجنب لا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل غسلها، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، وحينئذ ففي فرض الإصابة إن أدخل يده في الماء، وفيها شئ من البول أو الجنابة تنجس الماء.
وهذا يعني أن مفهوم قوله: " فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك "، هو أن يدك التي أصابها البول والجنابة. إن لم يكن عليها جنابة بالفعل حين إدخالها في الماء، فلا بأس. فيكون أخص مطلقا من الاطلاقات التي تقدم الاستدلال بها على الانفعال بالمتنجس، لأن أصل الإصابة تكون مأخوذة في موضوع هذه القضية الشرطية، منطوقا ومفهوما. وتكون القضية الشرطية مسوقة لبيان شرط زائد، وهو فعلية وجود القذر على اليد وعلى كل حال يثبت المطلوب: إما بالتعارض والتساقط، والرجوع إلى الأصول المقتضية للطهارة، وإما بالتقييد.
وقد اعترض السيد الأستاذ - دام ظله - (1) على الاستدلال بهذه الرواية سندا ودلالة. أما من ناحية السند: فعلى أساس أن عبد الله بن المغيرة لم يثبت أنه هو الثقة، فلعله عبد الله بن المغيرة الآخر. وأما من
وهذا يعني أن مفهوم قوله: " فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك "، هو أن يدك التي أصابها البول والجنابة. إن لم يكن عليها جنابة بالفعل حين إدخالها في الماء، فلا بأس. فيكون أخص مطلقا من الاطلاقات التي تقدم الاستدلال بها على الانفعال بالمتنجس، لأن أصل الإصابة تكون مأخوذة في موضوع هذه القضية الشرطية، منطوقا ومفهوما. وتكون القضية الشرطية مسوقة لبيان شرط زائد، وهو فعلية وجود القذر على اليد وعلى كل حال يثبت المطلوب: إما بالتعارض والتساقط، والرجوع إلى الأصول المقتضية للطهارة، وإما بالتقييد.
وقد اعترض السيد الأستاذ - دام ظله - (1) على الاستدلال بهذه الرواية سندا ودلالة. أما من ناحية السند: فعلى أساس أن عبد الله بن المغيرة لم يثبت أنه هو الثقة، فلعله عبد الله بن المغيرة الآخر. وأما من