____________________
في محل الكلام - فقد اعترض على ذلك بأن موضوع الحكم بالاعتصام ليس هو عنوان الجاري، وإنما حكم عليه بعدم الانفعال، لأن له مادة، والمادة ما يمد الماء، والمادة بهذا المعنى غير متحققة في الماء المتأخر، فإنه لا يستمد من المادة بوجه لانفصاله عنها، فلا يصدق أنه ماء له مادة.
وأما النقطة الثانية - وهي تقريب صاحب الجواهر للاجمال في دليل الاعتصام والرجوع إلى الأصل المقتضى للطهارة - فقد وجه ذلك بأن المسألة مبنية على النزاع المعروف حول التمسك بالعام أو استصحاب حكم المخصص، لأن الدليل قد دل بعمومه على انفعال كل ماء قليل بملاقاة النجس، وقد خرج عنه القليل الذي له مادة، وحيث أنا فرضنا إجمال المخصص المذكور وكان المتيقن منه هو القليل الذي يستمد من مادته، ففيما زاد عليه يدور الأمر بين استصحاب حكم المخصص والحكم بعدم الانفعال، لأنه قبل أن يتغير المتوسط منه بالنجس كان محكوما بالطهارة وبين الرجوع إلى عمومات انفعال القليل، فلعل صاحب الجواهر يرجح استصحاب حكم المخصص في المقام. بدعوى أن الزمان حيث أن مأخوذ ظرفا لا بنحو مفرد فلا يوجد عموم أزماني يرجع إليه بعد انتهاء زمان التخصيص.
أما ما أفيد (1) فيما يتصل بالنقطة الأولى فليس حاسما، لأن موضوع الاعتصام - وإن كان هو الماء الذي له مادة - ولكن للقائل بطهارة الماء الأبعد في مفروض الكلام أن يقول: إن مجموع الماء المشتمل على المتغير في الوسط هو ماء له مادة، لأنه يستمد من منبعه بالضرورة، فيكون صداقا لموضوع الاعتصام. ومقتضى دليل الاعتصام لولا ما دل على نجاسة المتغير أن طاهر بتمام أجزائه، غير أن ما دل على نجاسة المتغير يقتضي سلب الاعتصام عن جزء من ذلك الماء وأما الباقي فيبقى مشمولا لدليل الاعتصام.
وأما النقطة الثانية - وهي تقريب صاحب الجواهر للاجمال في دليل الاعتصام والرجوع إلى الأصل المقتضى للطهارة - فقد وجه ذلك بأن المسألة مبنية على النزاع المعروف حول التمسك بالعام أو استصحاب حكم المخصص، لأن الدليل قد دل بعمومه على انفعال كل ماء قليل بملاقاة النجس، وقد خرج عنه القليل الذي له مادة، وحيث أنا فرضنا إجمال المخصص المذكور وكان المتيقن منه هو القليل الذي يستمد من مادته، ففيما زاد عليه يدور الأمر بين استصحاب حكم المخصص والحكم بعدم الانفعال، لأنه قبل أن يتغير المتوسط منه بالنجس كان محكوما بالطهارة وبين الرجوع إلى عمومات انفعال القليل، فلعل صاحب الجواهر يرجح استصحاب حكم المخصص في المقام. بدعوى أن الزمان حيث أن مأخوذ ظرفا لا بنحو مفرد فلا يوجد عموم أزماني يرجع إليه بعد انتهاء زمان التخصيص.
أما ما أفيد (1) فيما يتصل بالنقطة الأولى فليس حاسما، لأن موضوع الاعتصام - وإن كان هو الماء الذي له مادة - ولكن للقائل بطهارة الماء الأبعد في مفروض الكلام أن يقول: إن مجموع الماء المشتمل على المتغير في الوسط هو ماء له مادة، لأنه يستمد من منبعه بالضرورة، فيكون صداقا لموضوع الاعتصام. ومقتضى دليل الاعتصام لولا ما دل على نجاسة المتغير أن طاهر بتمام أجزائه، غير أن ما دل على نجاسة المتغير يقتضي سلب الاعتصام عن جزء من ذلك الماء وأما الباقي فيبقى مشمولا لدليل الاعتصام.