____________________
عين النجس، وسوف يأتي الحديث عن الرواية مرة أخرى إن شاء الله تعالى من زاوية الاستدلال بها على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس.
ومنها: ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له:
رواية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة؟ قال: إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ تصبها، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء. قال: وقال أبو جعفر عليه السلام:
إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه، إلا أن يجئ له ريح تغلب على ريح الماء (1).
وتقريب الاستدلال بها واضح، وقد يعترض على ذلك باعتراضين: (2) الأول: أن القائل بانفعال الماء القليل يقول إنه ينفعل بملاقاة الميتة سواء تفسخت فيه أم لا، والقائل بعدم الانفعال يقول إنه لا ينفعل بالملاقاة سواء تفسخت الميتة فيه أم لا ما لم يحصل التغير. فالتفصيل في انفعال الماء القليل بين حالة التفسخ وعدمه - كما في الرواية - مما لم يقل به أحد.
الثاني: أن مقدار الرواية أقل من الكر، وقد حكمت الرواية بالفرق بين ما يزيد على راوية وما هو أقل من ذلك. مع أنه لا قائل بهذا الفرق، لأن القائل بالانفعال يفرق بين الكر وما هو أقل منه، والقائل بعدمه لا يفرق بين القليل والكثير أصلا.
أما الاعتراض الأول - فيمكن الجواب عليه بأن الرواية لها دلالتان:
إحداهما دلالة بالصراحة على أن الملاقاة لعين النجس بمجردها لا تسبب انفعال الماء القليل، والأخرى دلالة بالظهور على أن الملاقاة المقرونة بالتفسخ
ومنها: ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له:
رواية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة؟ قال: إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ تصبها، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء. قال: وقال أبو جعفر عليه السلام:
إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه، إلا أن يجئ له ريح تغلب على ريح الماء (1).
وتقريب الاستدلال بها واضح، وقد يعترض على ذلك باعتراضين: (2) الأول: أن القائل بانفعال الماء القليل يقول إنه ينفعل بملاقاة الميتة سواء تفسخت فيه أم لا، والقائل بعدم الانفعال يقول إنه لا ينفعل بالملاقاة سواء تفسخت الميتة فيه أم لا ما لم يحصل التغير. فالتفصيل في انفعال الماء القليل بين حالة التفسخ وعدمه - كما في الرواية - مما لم يقل به أحد.
الثاني: أن مقدار الرواية أقل من الكر، وقد حكمت الرواية بالفرق بين ما يزيد على راوية وما هو أقل من ذلك. مع أنه لا قائل بهذا الفرق، لأن القائل بالانفعال يفرق بين الكر وما هو أقل منه، والقائل بعدمه لا يفرق بين القليل والكثير أصلا.
أما الاعتراض الأول - فيمكن الجواب عليه بأن الرواية لها دلالتان:
إحداهما دلالة بالصراحة على أن الملاقاة لعين النجس بمجردها لا تسبب انفعال الماء القليل، والأخرى دلالة بالظهور على أن الملاقاة المقرونة بالتفسخ