____________________
للتقييد بالكر، فلا يؤدي الاعتراض المذكور إلا إلى رفع اليد عن إطلاق هذا العنوان. وقد نقل عن ابن الجنيد أن الكر قلتان والقلتان راوية، مع أنه لم ينقل عنه شئ في وزن الكر خلاف ما عليه المشهور. وهذا يبرر احتمال أن تكون الرواية في ذلك العصر مقاربة للكر وزنا، ولو فرضنا أن الراوية كانت أقل من الكر فليقيد اطلاق قوله " إذا كان أكثر من راوية " بالكر.
وقد جاء في التنقيح في بحث مساحة الكر الاعتراف بأن ما دل من هذه الراوية على اعتصام ما كان أكثر من راوية قابل للتقييد.
فالمهم في التخلص من الاستدلال بالراوية المذكورة على الانفعال ضعف السند، لأنه جاء في طريقها علي بن حديد، وهو لم يوثق. نعم الجملة الأخيرة الخارجة عن محط الاستدلال - وهي " إذا كان الماء أكثر من راوية " الخ - نقلت بسند صحيح ولم يعلم فيه النقل عن الإمام.
ومها: ما دل على عدم انفعال الماء إلا بالتغير، من قبيل رواية حريز " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب " (1).
ورواية العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض يبال فيها؟ قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول. ونحوهما غيرهما (2).
ويرد على الاستدلال بهذه الروايات: أما ما أخذ في موضوعها عنوان الحوض ونحوه - كرواية العلاء - فقد يتأمل في شمولها للقليل، بدعوى انصراف الحياض التي يبال فيها للكثير. وإن منع هذا الانصراف فحالها حال رواية حريز وغيرها، وهي لا تشكل دليلا على عدم انفعال
وقد جاء في التنقيح في بحث مساحة الكر الاعتراف بأن ما دل من هذه الراوية على اعتصام ما كان أكثر من راوية قابل للتقييد.
فالمهم في التخلص من الاستدلال بالراوية المذكورة على الانفعال ضعف السند، لأنه جاء في طريقها علي بن حديد، وهو لم يوثق. نعم الجملة الأخيرة الخارجة عن محط الاستدلال - وهي " إذا كان الماء أكثر من راوية " الخ - نقلت بسند صحيح ولم يعلم فيه النقل عن الإمام.
ومها: ما دل على عدم انفعال الماء إلا بالتغير، من قبيل رواية حريز " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب " (1).
ورواية العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض يبال فيها؟ قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول. ونحوهما غيرهما (2).
ويرد على الاستدلال بهذه الروايات: أما ما أخذ في موضوعها عنوان الحوض ونحوه - كرواية العلاء - فقد يتأمل في شمولها للقليل، بدعوى انصراف الحياض التي يبال فيها للكثير. وإن منع هذا الانصراف فحالها حال رواية حريز وغيرها، وهي لا تشكل دليلا على عدم انفعال