____________________
وهذه الأخبار، إذا لم تقترن بما يدل على أن المراد بالسؤر منها الماء المطلق خاصة، فهي إنما تدل على انفعال الماء المطلق باطلاق، لأن عنوان السؤر يشمله. ودلالتها على ذلك تتوقف على أن لا يكون الملحوظ في السؤال عن سؤر الكافر الاستفهام عن نجاسته وعدمه، وإلا لكانت الرواية سؤالا وجوابا بصدد إثبات النجاسة للكافر، ولا تكون في مقام البيان من ناحية أن أي قسم من السؤر ينفعل وأي قسم لا ينفعل. وعلى هذا فلا بد من الاتجاه إلى الاستدلال حينئذ بما يشتمل على قرينة تعين أن المراد بالسؤر منه الماء. ولكن روايات سؤر الكتابي مبتلاة بالروايات الدالة على طهارة أهل الكتاب، وبعد تقديم روايات الطهارة عليها المقتضية لطهارة السؤر وحمل النهي على التنزه، يشكل الاستدلال بها في المقام على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس.
" الطائفة السابعة " - الأخبار التي دلت على الأمر بغسل ما يلاقي الماء الملاقي للنجاسة، من قبيل في رواية عمار: وأغسل كل ما أصابه ذلك الماء (1).
أو قوله في رواية علي بن جعفر الواردة في خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات (2).
فإن شرب الخنزير من الإناء لا يسارق عادة ملاقاة الخنزير لنفس الإناء فالأمر بغسل الإناء كان على أساس ملاقاته للماء الذي يشرب منه الخنزير.
وبهذه الطائفة نثبت أولا نجاسة الملاقي الذي تعلق الأمر بغسله، وثانيا نجاسة الماء الذي كانت ملاقاة الشئ له سببا للأمر بغسله.
أما الأول - فلأن الأمر بالغسل عموما يدل على النجاسة، وذلك
" الطائفة السابعة " - الأخبار التي دلت على الأمر بغسل ما يلاقي الماء الملاقي للنجاسة، من قبيل في رواية عمار: وأغسل كل ما أصابه ذلك الماء (1).
أو قوله في رواية علي بن جعفر الواردة في خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات (2).
فإن شرب الخنزير من الإناء لا يسارق عادة ملاقاة الخنزير لنفس الإناء فالأمر بغسل الإناء كان على أساس ملاقاته للماء الذي يشرب منه الخنزير.
وبهذه الطائفة نثبت أولا نجاسة الملاقي الذي تعلق الأمر بغسله، وثانيا نجاسة الماء الذي كانت ملاقاة الشئ له سببا للأمر بغسله.
أما الأول - فلأن الأمر بالغسل عموما يدل على النجاسة، وذلك