____________________
ولا جواب لمثل هذا الكلام إلا الانصراف الذي أشير إليه في المستمسك وحاصله: أن الارتكاز العرفي يأبى عن تعقل اعتصام الماء الأبعد بنحو الطفرة، ولا يتصور طفرة الاعتصام من أحد جانبي الماء المتغير إلى الآخر.
وأما ما أفيد (1) فيما يتصل بالنقطة الثانية فهو لا يخلو عن إشكال، لأن من يمنع عن التمسك بالعام بعد انتهاء زمان التخصيص كالمحقق الخراساني - قدس سره - مثلا نظره إلى العموم الأزماني للعام، فحيث أن الزمان مأخوذ بما هو ظرف والحكم مجعول على نهج الدوام والاستمرار في عمود الزمان. فإذا انقطع في الوسط بالتخصيص وانتهى زمان التخصيص لا يوجد عموم أزماني في العام يرجع إليه.
وهذا - لو تم - إنما يجري فيما إذا كان الشك متمحضا في حصة زمانية متأخرة، بأن يكون هناك فرد من أفراد العام له حصتان متتاليتان خرجت الأولى بدليل التخصيص ويشك في الثانية، فلا يتمسك لاثبات الحكم فيها بالعام إذا لم يكن الزمان مأخوذا بنحو مفرد على منى أمثال صاحب الكفاية، لأن التمسك: إن كان بالعموم الأفرادي للعام فهو غير صحيح، لأن الشك ليس في خروج فرد زائد، وإن كان بالعموم الأزماني فهو غير صحيح، لعدم وجود هذا العموم. وهذا من قبيل الشك في حرمة مقاربة الحائض بعد البرء وقبل الغسل، فإن في هذا الفرض حصتين زمانيتين متتاليتين وهما زمان وجود الدم وزمان البرء وقبل الغسل، والشك إنما هو شك في سعة التخصيص من حيث الزمان.
إلا أن شبهة القائل بعدم التمسك بالعام بعد انتهاء زمان التخصيص لا تأتي فيما إذا كان مركز الشك قابلا لفرضه في فرد من أول الأمر، إذ يكون مرجع الشك في التخصيص حينئذ إلى الشك في تخصيص أفرادي زائد،
وأما ما أفيد (1) فيما يتصل بالنقطة الثانية فهو لا يخلو عن إشكال، لأن من يمنع عن التمسك بالعام بعد انتهاء زمان التخصيص كالمحقق الخراساني - قدس سره - مثلا نظره إلى العموم الأزماني للعام، فحيث أن الزمان مأخوذ بما هو ظرف والحكم مجعول على نهج الدوام والاستمرار في عمود الزمان. فإذا انقطع في الوسط بالتخصيص وانتهى زمان التخصيص لا يوجد عموم أزماني في العام يرجع إليه.
وهذا - لو تم - إنما يجري فيما إذا كان الشك متمحضا في حصة زمانية متأخرة، بأن يكون هناك فرد من أفراد العام له حصتان متتاليتان خرجت الأولى بدليل التخصيص ويشك في الثانية، فلا يتمسك لاثبات الحكم فيها بالعام إذا لم يكن الزمان مأخوذا بنحو مفرد على منى أمثال صاحب الكفاية، لأن التمسك: إن كان بالعموم الأفرادي للعام فهو غير صحيح، لأن الشك ليس في خروج فرد زائد، وإن كان بالعموم الأزماني فهو غير صحيح، لعدم وجود هذا العموم. وهذا من قبيل الشك في حرمة مقاربة الحائض بعد البرء وقبل الغسل، فإن في هذا الفرض حصتين زمانيتين متتاليتين وهما زمان وجود الدم وزمان البرء وقبل الغسل، والشك إنما هو شك في سعة التخصيص من حيث الزمان.
إلا أن شبهة القائل بعدم التمسك بالعام بعد انتهاء زمان التخصيص لا تأتي فيما إذا كان مركز الشك قابلا لفرضه في فرد من أول الأمر، إذ يكون مرجع الشك في التخصيص حينئذ إلى الشك في تخصيص أفرادي زائد،