____________________
النجاسة بعدد من الروايات:
منها: رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر يتوضأ من ذلك الماء؟ قال:
لا بأس (1).
وتقريب الاستدلال بها كما عن السيد الأستاذ - دام ظله - (2) أن شعر الخنزير نجس، والغالب تقاطر الماء من الحبل على الماء الموجود في الدلو، فلو كان القليل ينفعل بملاقاة النجس لتنجس ماء الدلو، فحكم الإمام بجواز الوضوء من ماء الدلو دليل على عدم انفعال الماء القليل.
وقد اعترض - دام ظله - على ذلك بأربع اعتراضات:
الأول - أن هذه الرواية ساقطة عن الحجية، لأن دليل انفعال الماء القليل قطعي السند نتيجة لاستفاضة روايات الانفعال، فتكون هذه الرواية معارضة للسنة القطعية، وهذا يسبب سقوطها.
الثاني - إن من الجائز أن لا يكون الحبل المتخذ من شعر الخنزير متصلا بالدلو على نحو يصل إليه الماء ويتقاطر منه على الدلو، وإنما سأل الراوي لاحتمال بطلان الوضوء بذلك الماء، لا من أجل نجاسته بل من أجل أن الوضوء أمر عبادي وقد تختل عباديته باستقاء له بنجس العين، إذ قد يكون استعمال نجس العين حراما.
الثالث - إن دلالة الرواية على عدم انفعال القليل بالاطلاق، لأن ماء الدلو قد يكون قليلا وقد يكون كرا، فيقيد بأدلة الانفعال.
الرابع - أن الرواية لعلها ناظرة إلى طهارة شعر الخنزير، وعليه فيتعين حملها على التقية، لذهاب جماعة من العامة إلى عدم نجاسة شعر الخنزير والكلب
منها: رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر يتوضأ من ذلك الماء؟ قال:
لا بأس (1).
وتقريب الاستدلال بها كما عن السيد الأستاذ - دام ظله - (2) أن شعر الخنزير نجس، والغالب تقاطر الماء من الحبل على الماء الموجود في الدلو، فلو كان القليل ينفعل بملاقاة النجس لتنجس ماء الدلو، فحكم الإمام بجواز الوضوء من ماء الدلو دليل على عدم انفعال الماء القليل.
وقد اعترض - دام ظله - على ذلك بأربع اعتراضات:
الأول - أن هذه الرواية ساقطة عن الحجية، لأن دليل انفعال الماء القليل قطعي السند نتيجة لاستفاضة روايات الانفعال، فتكون هذه الرواية معارضة للسنة القطعية، وهذا يسبب سقوطها.
الثاني - إن من الجائز أن لا يكون الحبل المتخذ من شعر الخنزير متصلا بالدلو على نحو يصل إليه الماء ويتقاطر منه على الدلو، وإنما سأل الراوي لاحتمال بطلان الوضوء بذلك الماء، لا من أجل نجاسته بل من أجل أن الوضوء أمر عبادي وقد تختل عباديته باستقاء له بنجس العين، إذ قد يكون استعمال نجس العين حراما.
الثالث - إن دلالة الرواية على عدم انفعال القليل بالاطلاق، لأن ماء الدلو قد يكون قليلا وقد يكون كرا، فيقيد بأدلة الانفعال.
الرابع - أن الرواية لعلها ناظرة إلى طهارة شعر الخنزير، وعليه فيتعين حملها على التقية، لذهاب جماعة من العامة إلى عدم نجاسة شعر الخنزير والكلب