____________________
فعلى الأول يكون الاطلاق واردا على المعلق، ويكون التعليق واردا على الجامع بين النفي المطلق الشامل لعين النجس والنفي المقيد المختص بالمتنجس، ومقتضى المفهوم حينئذ انتفاء هذا الجامع بانتفاء الكرية، وهو مساوق للموجبة الكلية (1). وعلى الثاني يكون الشمول لعين النجس بالظهور العرفي للدليل، وفي مثل ذلك يطرأ التعليق على المطلق الشامل لعين النجس. كما هو الحال فيما إذا كان الشمول بأداة العموم. وإذا طرأ التعليق على المطلق دل بالمفهوم على انتفاء المطلق، وهو مساوق للموجبة الجزئية.
ومن الواضح أن شمول " لا ينجسه شئ " لعين النجس ليس بالاطلاق الحكمي الناشئ من مقدمات الحكمة، بل هو بالظهور العرفي، إذ توجد قرينة خاصة بقطع النظر عن قرينة الحكمة على أن النظر متجه رئيسيا في نفي تنجيس الكر إلى ما يشمل عين النجس، ولو بلحاظ كون الملاقاة مع عين النجس هي مورد السؤال. فالحكم بنفي التنجيس في طرف الجزاء يشتمل على الاطلاق لعين النجس بهذه القرينة، وفي مثل ذلك يكون التعليق واردا على المطلق، فلا يثبت بالمفهوم إلا قضية جزئية.
ومن الواضح أن شمول " لا ينجسه شئ " لعين النجس ليس بالاطلاق الحكمي الناشئ من مقدمات الحكمة، بل هو بالظهور العرفي، إذ توجد قرينة خاصة بقطع النظر عن قرينة الحكمة على أن النظر متجه رئيسيا في نفي تنجيس الكر إلى ما يشمل عين النجس، ولو بلحاظ كون الملاقاة مع عين النجس هي مورد السؤال. فالحكم بنفي التنجيس في طرف الجزاء يشتمل على الاطلاق لعين النجس بهذه القرينة، وفي مثل ذلك يكون التعليق واردا على المطلق، فلا يثبت بالمفهوم إلا قضية جزئية.