____________________
ثم في التقادير التي نفرض فيها التعارض بالعموم من وجه بين دليل انفعال الماء القليل ودليل اعتصام الماء النابع، لا بد من تشخيص المرجع بعد تساقط الاطلاقين، وقد أفيد في المستمسك (1) أن المرجع عموم النبوي الدال على اعتصام الماء مطلقا ولو كان قليلا ما لم يتغير، ومثل النبوي الذي أفيد رواية حريز " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ واشرب ".
ولكن قد يقال في مقابل ذلك: إنه يوجد مرجع فوفي في مرتبة ذلك المرجع يدل على النجاسة، وهو ما دل على انفعال الماء مطلقا بملاقاة النجاسة، من قبيل رواية عمار بن موسى قال: سئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ فقال. كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب. وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة؟ قال: إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب (2).
فإنه يمكن أن يقال: إن هذه الرواية تدل باطلاقها على أن الماء ينفعل بالقذر، سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان نابعا أو راكدا. وقد خرج منها الكثير بدليل اعتصام الكر، وأما القليل النابع فهو مورد التعارض، فيرجع فيه إلى إطلاق الرواية بعد تساقط المتعارضين.
وإذا تم دليل على انفعال الماء مطلقا ودليل على اعتصام الماء مطلقا فليس أحدهما أولى بالمرجعية من الآخر بعد تساقط المتعارضين في الماء النابع، فيتعارض المرجعان أيضا، وبعد التساقط يتعين الرجوع إلى الأصول النافية والمؤمنة.
وقد تلخص من مجموع المقامين المتقدمين أن الماء الجاري معتصم مطلقا
ولكن قد يقال في مقابل ذلك: إنه يوجد مرجع فوفي في مرتبة ذلك المرجع يدل على النجاسة، وهو ما دل على انفعال الماء مطلقا بملاقاة النجاسة، من قبيل رواية عمار بن موسى قال: سئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ فقال. كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب. وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة؟ قال: إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب (2).
فإنه يمكن أن يقال: إن هذه الرواية تدل باطلاقها على أن الماء ينفعل بالقذر، سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان نابعا أو راكدا. وقد خرج منها الكثير بدليل اعتصام الكر، وأما القليل النابع فهو مورد التعارض، فيرجع فيه إلى إطلاق الرواية بعد تساقط المتعارضين.
وإذا تم دليل على انفعال الماء مطلقا ودليل على اعتصام الماء مطلقا فليس أحدهما أولى بالمرجعية من الآخر بعد تساقط المتعارضين في الماء النابع، فيتعارض المرجعان أيضا، وبعد التساقط يتعين الرجوع إلى الأصول النافية والمؤمنة.
وقد تلخص من مجموع المقامين المتقدمين أن الماء الجاري معتصم مطلقا