أهلك نفسه أو قتل مؤمنا متعمدا، وسر اشتراط الأربع في شهادة الزنا - لا في القصاص - لان العدل صفة حكم الحق مطلقا، والله غالب على امره، فرجح جانب رعايته ما أمكن، وانما حكم برجم المحصن لاشتمال اطلاق تصرف التأثير لا عن أمر على ادعاء الألوهية، فاهلك بتفرق الاحجار عليه في مقابلة هتك حرمته تفاصيل احكام أسماء احصانها (1)، واكتفى في البكر بالجلد بعدد تلك الأسماء لشفاعة حكم الأولية الذاتية الأحدية، كذا ذكره الشيخ قدس سره.
8 - 2 وفي ان الكمال الأخروي (2) ليس الا من ثمرات هذه النشأة، موافقا لقوله تعالى:
وان ليس للانسان الا ما سعى (39 - النجم) معرفة ان حكم الثلاث - المستثناة في حديث:
إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث - الحديث - وما يلائمه كحديث الخثعمية وغيره لكونها (3) من ثمرات النشأة الدنياوية.
9 - 2 اما علم الأديان فقسمان: علم الظاهر وعلم الباطن، كل منهما مع تشعبهما من القرآن والحديث، كأن علومهما نهران ينصبان في حوض كوثر يتفرق منه جداول علوم الكسب من جانب، وعلوم الوهب التي عبر عن مظاهرها في الجنة بالأنهار الأربعة من جانب اخر، (4) كما أخبر صلى الله عليه وآله: ان للقرآن ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا، وفي رواية: ولبطنه بطنا إلى سبعة ابطن، وفي رواية: إلى سبعين بطنا - (5) ذكره الشيخ قدس سره في الفكوك -