يوحى) (١). فإذا كان كلامه عليه [وآله] الصلاة والسلام في الشريعة حقا كله وواجبا، فهو من الله تعالى بلا شك. وما كان من الله تعالى فلا يختلف فيه لقوله تعالى: ﴿لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا﴾ (٢)، وقد نهى تعالى عن التفرقة والاختلاف بقوله: ﴿ولا تنازعوا﴾ (3).. فمن المحال أن يأمر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم باتباع كل قائل من الصحابة رضي الله عنهم، وفيهم من يحلل الشئ وغيره يحرمه. ولو كان ذلك لكان بيع الخمر حلالا، اقتداء بسمرة بن جندب، ولو كان أكل البرد للصائم حلالا اقتداء بأبي طلحة، وحراما اقتداء بغيره منهم... " ثم أطال في بيان بعض الآراء التي صدرت من الصحابة وأخطأوا فيها السنة، ذلك في حياته صلى الله عليه [وآله] وسلم وبعد مماته. وقال (86): " فكيف يجوز تقليد قوم يخطأون ويصيبون؟! ". وقال قبل ذلك (5 / 64) تحت ذم الاختلاف: " إنما الفرض علينا ما جاء به القرآن عن الله تعالى الذي شرع لنا دين الإسلام، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم الذي أمره الله تعالى ببيان الدين... فصح أن الاختلاف لا يجب أن يراعى أصلا، وقد غلط قوم فقالوا: الاختلاف رحمة، واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. قال: هذا حديث باطل مكذوب من توليد أهل الفسق، لوجوه ضرورية:
أحدها: أنه لم يصح عن طريق النقل.
الثاني: أنه صلى الله عليه [وآله] وسلم لم يجز أن يأمر بما نهى عنه، وهو عليه السلام قد أخبر أن أبا بكر قد أخطأ في تفسير فسره، وكذب عمر في تأويل تأوله في الهجرة، وخطأ أبا السنابل في فتيا أفتى بها في العدة.
فمن المحال الممتنع الذي لا يجوز البتة أن يكون عليه السلام يأمر باتباع ما قد أخبر أنه خطأ، تعالى الله عن ذلك.