فالخلافة تعد من أصول الدين وأساسه، ولا يجوز إذا الاستدلال عليها بأدلة لا تفيد إلا الظن، لأن الوجوب لا يبنى إلا على اليقين. والدليل الظني لا يكتفى به في الموضع اليقيني (1).
فالواجب لكي يؤدى طبقا لما أريد، ولكي ينجز في زمانه أو مكانه المعين له، لا بد أن يتشخص بأدلة واضحة سهلة الفهم والإدراك على مستوى أضعف الناس عقلا، لأن صعوبة فهم الواجب هي نوع من تكليف النفس بما لا يطاق، والناس كلهم مطالبون أمام الله بما أمروا به أو نهوا عنه، والتكليف بما لا يطاق محال على الشارع.
إذا فلا بد من الوضوح الذي يفيد اليقين عند بيان الواجب، وذلك لسد باب الظن فيه، حتى تقوم الحجة على كافة الناس لا على بعضهم.
فأهل السنة وزعموا أن لديهم أدلة تؤيد أحقية الصديق في الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله، وهي تنحصر في ثلاثة.. وسنبحثها جميعا في ما يأتي من أبواب، حتى يصرح الحق عن محضه ويبين لذي عينين.
ويكون البحث طبقا للنقاط التالية: