حسناته، والتدبير موصى به ويحث الشرع عليه، ولا يجوز بيع المدبر ولا هبته ولا رهنه في أصح القولين لقوله عليه السلام: " إن المدبر لا يباع ولا يورث ولا يوهب وهو حر من الثلث ".
5 - إذا أصاب السيد أمته فحملت منه ووضعت ما تبين منه شئ من خلق آدمي حرم عليه بيعها وهبتها وعتقت بموته، وكان ولده منها حرا، وهذا بخلاف النظام الذي كان متبعا عند العرب قبل الإسلام والذي كان يقضي أن تظل الأمة أمة وإن ولدت لسيدها، وأن يكون ابنها منه عبدا، وقد كان عنترة العبسي ابن أمة وكان عبدا لأبيه، وحدث أو هوجمت عبس ولم يهتم عنترة بالدفاع عنها، فقال له أبوه: كر يا عنترة، فأجاب: إن العبد لا يعرف الكر، وإنما يعرف الحلاب والصر (الشذ على الناقة) فقال له أبوه: كر وأنت حر. وهكذا لم ينل عنترة الحرية إلا عندما احتاجت القبيلة إلى كفاحه، وقبل ذلك كان عبدا لأبيه.
6 - إن من أعتق بعض عبد يملكه، عتق كله، فإن كان يملك بعض البعد وله شريك يملك باقيه فأعتق نصيبه عتق العبد كله وقوم عليه ما يملكه الشركاء إن كان موسرا ودع لهم ثمنه، قال عليه السلام: " من اعتق شركا له في عبد وكان موسرا قوم عليه ثم يعتق كله ". فإن كان معسرا سعى العبد في قيمة الباقي لأنه هو الذي انتفع بالحرية، ويرى بعض الفقهاء في هذه الحالة عدم عتق الباقي.
7 - إن ملك واحدا من ولديه أو والديه عتق عليه في الحال.
ويتضح من ذلك تمام الوضوح أن الإسلام أنهى الرق من الناحية العملية فالمرأة ينتهي رقها إذا أصابها سيدها وحملت منه، وهذا يجعل عنصر النساء قريبا جدا من الحرية، أما الرجال فقد فتحت لهم الأبواب المتعددة التي ذكرناها، وأبرزها يا - المكاتبة الذي يلتزم السيد أن يقبله وأن يساعد عبده على الوفاء بما التزم.