قال الكحلاني " وحديث الصلاة أخرجه الشيخان عن كعب بن عجرة عن أبي حميد الساعدي، وأخرجه البخاري عن أبي سعيد، والنسائي عن طلحة، والطبراني عن سهل بن سعد، وأحمد والنسائي عن زيد بن خارجة. والحديث دليل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله في الصلاة، لظاهر (الأمر) أعني (قولوا) وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والأئمة والشافعي وإسحاق، ودليلهم الحديث مع زيادته الثابتة، ويقتضي أيضا وجوب الصلاة على الآل وهو قول الهادي والقاسم وأحمد بن حنبل، ولا عذر لمن قال بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله مستدلا بهذا الحديث من القول بوجوبها على الآل إذ المأمور به واحد. ودعوى النووي وغيره الاجتماع على أن الصلاة على الآل مندوبة: غير مسلمة، بل نقول: الصلاة عليه صلى الله عليه وآله لا تتم ويكون العبد ممتثلا بها حتى يأتي بهذا اللفظ النبوي الذي فيه ذكر الآل، لأنه قال السائل: كيف نصلي عليك فأجابه بالكيفية أنها الصلاة عليه وعلى آله. فمن لمن يأت بالآل فما صلى عليه بالكيفية التي أمر بها فلا يكون ممتثلا للأمر فلا يكون مصليا عليه صلى الله عليه وآله.
.. ومن هنا نعلم تأن حذف لفظ الآل من الصلاة كما يقع في كتب الحديث ليس على ما ينبغي. وكأنهم حذفوها خطأ تقية لما كان في الدولة الأموية من يكره ذكرهم، ثم استمر عليه عمل الناس متابعة من الآخر للأول، فلا وجه له ". سبل السلام في شرح بلوغ المرام للعسقلاني ج 1 ص 193 التسبيحات الأربع روي في الوسائل عن عبيد بن زرارة قال " سألت أبا عبد الله عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فهي تحميد ودعاء ".
وعن علي بن حنظلة قال " سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟
فقال: إن شئت قرأت فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء " الوسائل