ينبغي أن يعلم أولا أن شرط الرقية والحرية هل هو شرط الحكم الشرعي أو شرط اعتبار شرعي يمكن التسبب إليه بسبب؟
ولا يخفى عليك أن الرقية لا حقيقة لها إلا الملكية، والحرية زوالها، وشرط الحرية في الأمة المحللة بالنسبة إلى ولدها صحيح واقع، وليس حقيقتها إلا شرط سقوط الملك عن الملكية، إذ ولد الأمة المحللة لولا الشرط نماء ملك لمولى الأمة، فيدخل في ملك مالك الأمة، وبالشرط يخرج عن ملكه، وحيث إن الوالد لا يملك ولده يكون حرا، وزوال صفة الملكية عين الحرية.
وأما حصول الرقية بالشرط فهو وإن كان مرجعه إلى شرط الملكية إلا أنه موقوف على قبول المورد للملكية وكون المتولد من حر ورق حرا بالذات أو رقا بالذات غير معلوم، وقياس المورد بالمتولد من الحر من حيث لا يعقل شرط رقيته مع الفارق، إذ لا تشبث للملكية به كي يعقل الشرط، بخلاف ما نحن فيه، والغرض أن مرد كون شرط الرقية راجعا إلى شرط الملكية لا يسهل الخطب، بل يجب أولا احراز قبول المتعلق للملكية، ومقتضى اطلاق الأخبار كونه حرا، بل في بعضها لا يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا، فإنه ناظر إلى مرحلة السبب، فمقتضى الاستثناء في دليل الشرط عدم امكان تعلق الشرط به، وتمام الكلام في محله.
- قوله (رحمه الله): (ومنها إرث المتمتع بها هل هو قابل... الخ) (1).
إعلم أن الإرث وإن كان تمليكا إلهيا بالنسبة إلى أشخاص خاصة عن أشخاص مخصوصين، وشرط ملكية مقدار كذا من المال بعد الموت معقول، إلا أنه ليس إرثا، بل الإرث تمليك خاص محكوم بأحكام (2) خاصة، وهو غير قابل للتسبب إليه بسبب شرطا كان أو غيره، وإلا جاز في غير ما نحن فيه، ومجرد تشريع إرث الزوجة في كتاب الله مع الاعتراف بعدم شموله لما نحن فيه وإلا لم يحتج إلى الشرط لا يكون فارقا.