للدليل لا بلحاظ متعلقه، إذ التحريم مخالف للتحليل كالعكس، فالالتزام المحرم للحلال مخالف لما دل على حليته حتى بلحاظ الشرط، والالتزام المحلل للحرام مخالف لما دل على تحريمه.
- قوله (رحمه الله): (فينحصر المراد في المعنى الأول... الخ) (1).
لعل دعوى الانحصار بتخيل أن هذا الترديد لأجل فائدة عملية وهي شمول الأخبار لجميع أقسام الشرط على المعنى الثاني دون الأول، وبعد عدم كون التزام ترك المباح كنفس الملتزم به مخالفا للكتاب لا وجه للالتزام بتوصيف الالتزام بالمخالفة مع كونه خلاف الظاهر، لكونه من باب وصف الشئ بحال متعلقه.
وجوابه حينئذ معارضة هذه المخالفة للظهور بمخالفة ظهور الشرط في المعنى المصدري، وصرفه إلى المعنى المفعولي على المعنى الأول، هكذا ينبغي تحقيق المقام.
- قوله (رحمه الله): (إلا أن التزامه فعل الحرام... الخ) (2).
الوجه فيه واضح، حيث إن الالتزام بمخالف الكتاب مخالف للكتاب لا من حيث نفسه، بل من حيث الملتزم به، بخلاف الالتزام بترك المباح فإن الملتزم به لا يخالف الكتاب حتى يكون التزامه مخالفا له، وعليه فهذه الروايات لا تعم جميع أقسام الشرط، وقد عرفت آنفا معنى مخالفة الشرط للكتاب وأنها باعتبار نفس الشرط دائما، فراجع (3).
- قوله (رحمه الله): (مع أن الرواية المتقدمة... الخ) (4).
بعد ما التزم بعدم مخالفة الالتزام والملتزم به في المباح للكتاب كيف يقول بظاهر الرواية؟! وهذه الرواية شاهدة لما ذكرنا في معنى المخالفة لا لما اعترف به أخيرا، فتدبر.