الرابعة: لو تعذر الشرط - قوله (رحمه الله): (لو تعذر الشرط فليس للمشتري إلا الخيار لعدم دليل على الأرش ... الخ) (1).
لا يخفى أن الكلام في تعذر الشرط، لا فيما إذا اشترط المتعذر في حال الشرط أو في حال أدائه واقعا، فإن الشرط حينئذ غير مؤثر لعدم معقولية استحقاق المحال أو المعدوم.
ثم إن الشرط كما أنه ليس مقابلا بشئ من الثمن مثلا في مقام التسبب كذلك في مقام اللب، بداهة أن الأوصاف والنتائج وما لا يقابل بالمال من الأعمال لا يعقل أن يكون مقابلا بشئ من الثمن في عالم من العوالم، إذ المقابلة كالمبادلة لا تكون إلا بلحاظ أمر آخر، وهو هنا الملكية، والأوصاف لا تقوم مقام شئ في صفة الملكية، فإنها لا تملك بما هي اعراض للأموال وإن كانت موجبة لاختلاف الرغبات بوجودها وعدمها، وهكذا النتائج فإن الملكية لا تملك والحرية والزوجية كذلك كما هو في غاية الوضوح.
وهكذا الأعمال التي لا يبذل بإزائها المال كالاعتاق والوقف وغيرهما من الأمور التسبيبة التي لا مالية لها عرفا، فإنها إذا لم يبذل بإزائها المال عرفا في مقام التسبب فكيف حالها في مقام اللب، وحال الأعمال التي يقبل البذل بإزائها يعلم من حال ما ذكر، فإن اشتراط الجميع لبا وتسببا على نهج واحد وطرز فارد، كما لا يكاد يخفى على المتأمل فيها.
وتوهم: أن تمام العوض وإن كان في قبال العين إلا أن اعطاء بعض ذلك في مقابل العين إنما هو في مقابل الشرط نظير مقابلة الهبة بالهبة، فإذا بان فساد إحداهما كان للآخر فسخ الأخرى.
مدفوع: بأن مرجعه إلى أن الداعي إلى بذل الزائد على ما يسوى العين هو الشرط،