النظر عنها في كلامه (رحمه الله)، فإنه لا اهمال في الواقع، فالحكم حينئذ في مورد خلوه عن العناوين الطارية فعلي لعدم المزاحم، ومع عروضها حكم اقتضائي ملاكي جهتي حيثيتي لوجود ملاك الحكم ومقتضيه والجهة الباعثة الداعية إلى الحكم دون حقيقة الحكم وروحه، إذ لا ثبوت للشئ بما هو شئ في قبال سائر الأشياء إلا بعلته التامة دون مقتضيه فقط.
وإما أن تكون مرتبة على الموضوع وإن طرء عليه ما طرء من العناوين ذات المصالح والمفاسد لمكان اقوائية مصلحة هذا الموضوع أو غلبة مفسدته، وهذا الحكم دائما فعلي تام الحكمية لتمامية علته.
وأما مقام الاثبات: فإن كان دليل الحكم من قبيل الأول بأن رتب الحكم على موضوعه بلحاظ طبعه وعنوانه مع ملاحظة تجرده عن سائر العناوين ذات المصالح والمفاسد فحينئذ لا تنافي بينه وبين نفوذ الشرط مثلا باطلاق دليله.
وربما يتوهم: أن هذا المعنى من الحكم الكذائي لا ينافي اطلاق دليله للعناوين الطارية بأن يكون الخمر مثلا من حيث نفسه حتى في صورة الشرط حراما.
وهو مدفوع: بما سمعت آنفا من أن الثابت في صورة طرو الطواري حكم ملاكي اقتضائي لعدم معقولية اجتماع الحكمين خصوصا في العنوانين الطوليين، وقد عرفت أن الحكم الاقتضائي الملاكي ليس من حقيقة الحكم في شئ، فلا معنى لصرف الأدلة المتكفلة للأحكام إليه.
وإن كان دليل الحكم من قبيل الثاني بأن كان باطلاقه مثبتا لحقيقة الحكم للشئ في جميع الحالات وإن عرضه ما عرض من العناوين فحينئذ يكون معارضا لدليل الشرط لولا الاستثناء، وحيث إن المقتضي في الطرفين موجود فلا بد من احراز الأهمية وتقديم أقوى المقتضيين، وإلا فتقديم الدليل المتكفل للعنوان الثانوي، لأن المفروض وإن كان اطلاق دليل العنوان الأولي إلا أنهما إذا ألقيا على العرف يرى الحكم المرتب على العنوان الأولي مرتبا عليه من حيث نفسه، فكأنهما مع الاجتماع يحدث لهما ظهور فيما ذكر، لكن نحن في سعة من هذه الغائلة فيما نحن فيه، لمكان