حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ١٧
الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة - قوله (رحمه الله): (ثم إن الظاهر أن المراد بكتاب الله... الخ) (1).
هذا الاستظهار لعله بملاحظة استفادة الولاء لمن أعتق من الكتاب، مع أنه ليس في الكتاب منه أثر، وإنما هو مستفاد من السنة، ويندفع بأن الظاهر من كتاب الله هو ما بين الدفتين، واستفادة الولاء للمعتق منه لا يمنع منه، حيث إن القرآن كما يستفاد من الأخبار مشتمل على جميع الأحكام والعلوم والمعارف وإن عجز عن استفادة جلها منه غير الراسخين في العلم، وحينئذ يسهل الخطب في الاقتصار على الكتاب تارة والاقتران مع السنة أخرى، إذ كذلك ما ثبت في السنة فهو ثابت في الكتاب ونسبة السنة إليه نسبة المفسر والشارح.
ويؤيد ما ذكرنا ظاهر النبوي (2) وصحيحة ابن سنان (3) المشتمل أحدهما على أن ما ليس في كتاب الله فهو باطل، والآخر على أن الصحيح ما يوافق كتاب الله الدال بمفهومه على عدم نفوذ ما لا يوافقه، وكلا الخبرين لا يناسبان إرادة الكتاب بالمعنى الذي أفاده (رحمه الله)، لأن العدم وعدم الموافقة صادقان بعدم الوجود في الكتاب، مع أن ما كتب الله على عباده لا يخلو عن حكم كل شئ نفيا أو اثباتا، نعم التحقيق رجوع كلتي الفقرتين إلى ما لا ينافي ما أفاد، للزوم ارتكاب خلاف الظاهر فيهما، فانتظر.
- قوله (رحمه الله): (لكن ظاهر النبوي واحدي... الخ) (4).
هذا استدراك من دعوى ظهور الكتاب فيما كتب الله على عباده، وقد مر بيانه آنفا.
نعم التحقيق أما في قوله (كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل) (5) فهو كناية عن عدم ثبوت الشرط كما شرط في الكتاب لا عدمه نفيا واثباتا، وهذه العبارة متعارفة في مقام ابطال شئ بأنه ليس في كتاب علي (عليه السلام)، ويؤيده تفريعه (صلى الله عليه وآله) على ذلك بقوله (صلى الله عليه وآله): (قضاء الله أحق وشرطه أوثق) فإن المستفاد من هذا التفريع ثبوت

(1) كتاب المكاسب 277 سطر 21.
(2) وسائل الشيعة، باب 8 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، ح 7.
(3) وسائل الشيعة، باب 1 من أبواب الخيار، ح 1.
(4) كتاب المكاسب 277 سطر 22.
(5) عوالي اللآلئ 3: 219 رواية 91.
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98