أعماله بلا إذن مولاه غير مقدور له، إذ لا قدرة له على الفسخ كما لا قدرة له على العقد، ضرورة أنه لو نفذ منه حقائق الأمور التسبيبية بلا إذن مولاه لم تكن قدرته وسلطانه مضمحلة في جنب قدرة مولاه وسلطانه، مع أنه عبد مملوك لا يقدر على شئ، ففيه أنه لا يقتضي كون حق الخيار لمولاه، غاية الأمر توقف تحققه أو نفوذ أعماله على إذن مولاه، مع أنه لا فرق بينه وبين عبد الأجنبي.
ويحتمل أن يكون نظر العلامة (رفع الله مقامه) في الفرق أن صيرورة عبد أحدهما ذا حق في العقد أو المال في قوة كونه ذا حق على مولاه، حيث إن العقد عقده، بخلاف عبد الأجنبي فإنه أجنبي عن الجاعل فلا يكون باستحقاقه الخيار ذا حق على مولاه لينافي الرقية والعبودية، وهو كما ترى.
يسقط بالتصرف - قوله (رحمه الله): (ومقتضى ذلك منهم أن التصرف في ما انتقل عنه إنما يكون فسخا ... الخ) (1).
لا يخفى أن الفسخ والحل كالشد والعقد أمور تسبيبته، فلا تحصل بمجرد القصد، ولا بمجرد الفعل الدال على الكراهة أو إرادة الانفساخ، بل اللازم التسبب إلى انحلال العقد بقول أو فعل كما تسبب إلى انعقاده بأحدهما، وليس كالامضاء والإجازة حتى بناء على كون الامضاء أحد طرفي الخيار، إذ الامضاء والإجازة لا يتسبب بهما إلى اعتبار غير حاصل أو إزالة اعتبار محقق، بل العقد كان قابلا شرعا لأن يزول بالفسخ إلا مع اظهار الرضا به بعد ثبوته، فإذا لحقه الامضاء زال عنه هذا المعنى.
نعم لو قيل بأن الملكية الحاصلة بالعقد الخياري ملكية ضعيفة، وإنما تشتد بالإجازة واسقاط حق الخيار كان الامضاء والإجازة كالفسخ وكالعقد، إلا أن الأخبار في الإجازة لا تدل على أزيد من الرضا المنكشف بقول أو فعل، وليس مثلها في الفسخ وحينئذ فمقتضى القاعدة الاقتصار في فسخ العقد على التسبب إليه بقول أو