من العناوين المغيرة للعنوان كالإجارة، وإلا فلا يتم الأمر إلا بلحاظ الاستثناء فلا يبقى مورد لتدوين هذا الشرط على حده، فلا تغفل.
الثالث: أن يكون فيه غرض معتد به - قوله (رحمه الله): (الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به... الخ) (1).
لا يخفي أن مورد الكلام ما إذا كان الغرض الداعي إلى الالتزام الجدي موجودا، غاية الأمر أنه غير عقلائي، وإلا فلا التزام جدا كي يكون صحيحا أو فاسدا، وليس الوجه في اشتراط الغرض العقلائي أنه حيث يكون لغوا لا يترتب عليه الخيار، فإنه من جهة تخلف الغرض، ومثله لا يعبأ بتخلفه، فإن عدم ترتب الخيار لا يلازم الفساد، لأن الخيار حكم الشرط الصحيح، لا أنه مصحح الشرط كما هو واضح.
بل الوجه فيه أن حقيقة العهدة اعتبار من الشارع والعقلاء، ونفوذ الشرط عبارة عن تحقق هذا الاعتبار، وكما أن الشارع والعقلاء لا يعتبرون ملكية ما لا منفعة فيه كذلك لا يعتبرون عهدة اللغو وما لا غرض فيه بنظرهم، ومع قطع النظر عما ذكرنا نقول أن الأمر بالوفاء بالشرط امتنان على الشارط ولا امتنان في امضاء الالتزام باللغو والوفاء به، ومنه انقدح ما في الاستدلال بعموم المؤمنون عند شروطهم.
- قوله (رحمه الله): (ومن أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه... الخ) (2).
إن كان اشتراط كون العبد كافرا لأغراض لا توجد في المسلم كالاستغراق في الخدمة، فهو في الحقيقة ترجيح للمستغرق في الخدمة على غيره، لا للكافر من حيث إنه كافر على المسلم، وإن كان المسلم والكافر مشتركين في جميع المنافع والمصالح ولم يكن للكفر غرض عقلائي يرجع إلى المشترط فحينئذ يلغو الاشتراط وإن لم يمنع مانع عن اعلاء الكفر على الإسلام، وهذا هو الفارق بين اشتراء الكافر واشتراط كفر العبد في هذه الصورة.