حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ١٦
من العناوين المغيرة للعنوان كالإجارة، وإلا فلا يتم الأمر إلا بلحاظ الاستثناء فلا يبقى مورد لتدوين هذا الشرط على حده، فلا تغفل.
الثالث: أن يكون فيه غرض معتد به - قوله (رحمه الله): (الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به... الخ) (1).
لا يخفي أن مورد الكلام ما إذا كان الغرض الداعي إلى الالتزام الجدي موجودا، غاية الأمر أنه غير عقلائي، وإلا فلا التزام جدا كي يكون صحيحا أو فاسدا، وليس الوجه في اشتراط الغرض العقلائي أنه حيث يكون لغوا لا يترتب عليه الخيار، فإنه من جهة تخلف الغرض، ومثله لا يعبأ بتخلفه، فإن عدم ترتب الخيار لا يلازم الفساد، لأن الخيار حكم الشرط الصحيح، لا أنه مصحح الشرط كما هو واضح.
بل الوجه فيه أن حقيقة العهدة اعتبار من الشارع والعقلاء، ونفوذ الشرط عبارة عن تحقق هذا الاعتبار، وكما أن الشارع والعقلاء لا يعتبرون ملكية ما لا منفعة فيه كذلك لا يعتبرون عهدة اللغو وما لا غرض فيه بنظرهم، ومع قطع النظر عما ذكرنا نقول أن الأمر بالوفاء بالشرط امتنان على الشارط ولا امتنان في امضاء الالتزام باللغو والوفاء به، ومنه انقدح ما في الاستدلال بعموم المؤمنون عند شروطهم.
- قوله (رحمه الله): (ومن أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه... الخ) (2).
إن كان اشتراط كون العبد كافرا لأغراض لا توجد في المسلم كالاستغراق في الخدمة، فهو في الحقيقة ترجيح للمستغرق في الخدمة على غيره، لا للكافر من حيث إنه كافر على المسلم، وإن كان المسلم والكافر مشتركين في جميع المنافع والمصالح ولم يكن للكفر غرض عقلائي يرجع إلى المشترط فحينئذ يلغو الاشتراط وإن لم يمنع مانع عن اعلاء الكفر على الإسلام، وهذا هو الفارق بين اشتراء الكافر واشتراط كفر العبد في هذه الصورة.

(1) كتاب المكاسب 277 سطر 1.
(2) كتاب المكاسب 277 سطر 6.
(١٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98