السادس: أن لا يكون مجهولا - قوله (رحمه الله): (لكن الانصاف أن جهالة الشرط يستلزم دائما في العقد... الخ) (1).
إن قلنا بأن الشرط بمعنى التقييد فلا محالة يرجع إلى العوض أو المعوض بما هما عوض ومعوض لا بذاتهما، وإلا فلا يعقل القيدية، وعليه فالغرر في الشرط غرر في أحد العوضين، إذ لا فرق بين العوض والمعوض بذاتهما أو بعنوانهما المقيد بأمر مجهول، فإن البيع حينئذ غرري من ناحية متعلقه.
وإن قلنا بأن الشرط التزام في ضمن التزام فإن كان متعلقه وصفا من أوصاف العوضين كأن قال " بعت العبد على أن يكون كاتبا " فحينئذ لا ينبغي التأمل أيضا في سراية الغرر إلى العوضين من حيث المعاوضة والمعاملة، لأن البيع من حيث إنه معاوضة بين هذين الشيئين مقيدة بالتزام راجع إلى حيثية المعاوضة غرري، وإن كان متعلقه أمرا خارجيا فهو على قسمين فقد يكون دخيلا في أصل المعاوضة أيضا بحيث لولاه لما بذل هذا المقدار من الثمن بإزاء العين فالظاهر أيضا سراته الغرر، لأن البيع بما هو معاوضة غرري، وقد لا يكون كذلك بل كان أجنبيا عن العوضين وإنما أتي به في ضمن البيع لمجرد تصحيح الشرط، فالبيع كالظرف له فحينئذ لا مجال للاشكال في عدم سراية الغررية منه إلى البيع، والله العالم.
السابع: أن لا يكون مستلزما لمحال - قوله (رحمه الله): (فإن العلامة قد ذكرنا هنا أنه مستلزم للدور... الخ) (2).
لا يخفى أن توقف البيع الأول وتأثيره في ملكية المشتري لا وجه له إلا إرادة الشرط الأصولي من الشرط، لأن البيع الأول وتأثيره في ملكية المشتري مشروط بالبيع الثاني، وكل مشروط عدم عند عدم شرطه، كما أن توقف شرط البيع الثاني على البيع الأول من جهة عدم معقولية البيع على المالك منوط بدعوى لزوم