حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٤٠
السادس: أن لا يكون مجهولا - قوله (رحمه الله): (لكن الانصاف أن جهالة الشرط يستلزم دائما في العقد... الخ) (1).
إن قلنا بأن الشرط بمعنى التقييد فلا محالة يرجع إلى العوض أو المعوض بما هما عوض ومعوض لا بذاتهما، وإلا فلا يعقل القيدية، وعليه فالغرر في الشرط غرر في أحد العوضين، إذ لا فرق بين العوض والمعوض بذاتهما أو بعنوانهما المقيد بأمر مجهول، فإن البيع حينئذ غرري من ناحية متعلقه.
وإن قلنا بأن الشرط التزام في ضمن التزام فإن كان متعلقه وصفا من أوصاف العوضين كأن قال " بعت العبد على أن يكون كاتبا " فحينئذ لا ينبغي التأمل أيضا في سراية الغرر إلى العوضين من حيث المعاوضة والمعاملة، لأن البيع من حيث إنه معاوضة بين هذين الشيئين مقيدة بالتزام راجع إلى حيثية المعاوضة غرري، وإن كان متعلقه أمرا خارجيا فهو على قسمين فقد يكون دخيلا في أصل المعاوضة أيضا بحيث لولاه لما بذل هذا المقدار من الثمن بإزاء العين فالظاهر أيضا سراته الغرر، لأن البيع بما هو معاوضة غرري، وقد لا يكون كذلك بل كان أجنبيا عن العوضين وإنما أتي به في ضمن البيع لمجرد تصحيح الشرط، فالبيع كالظرف له فحينئذ لا مجال للاشكال في عدم سراية الغررية منه إلى البيع، والله العالم.
السابع: أن لا يكون مستلزما لمحال - قوله (رحمه الله): (فإن العلامة قد ذكرنا هنا أنه مستلزم للدور... الخ) (2).
لا يخفى أن توقف البيع الأول وتأثيره في ملكية المشتري لا وجه له إلا إرادة الشرط الأصولي من الشرط، لأن البيع الأول وتأثيره في ملكية المشتري مشروط بالبيع الثاني، وكل مشروط عدم عند عدم شرطه، كما أن توقف شرط البيع الثاني على البيع الأول من جهة عدم معقولية البيع على المالك منوط بدعوى لزوم

(1) كتاب المكاسب 282 سطر 13.
(2) كتاب المكاسب 282 سطر 20.
(٤٠)
مفاتيح البحث: البيع (9)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98