يكون في ضمن عقد صحيح، وصحة العقد بالإضافة إلى الشرط موقوفة على نفسه، وأما صحة كل منهما بالإضافة إلى الآخر فلا، إذ صحة العقد المشتمل على الشرط لا تتوقف على كون الشرط في ضمنه، بل على كونه صحيحا في نفسه، وصحة الشرط من حيث كونه في ضمن العقد لا تتوقف على كون العقد صحيحا من جهة الاشتمال، بل على كونه صحيحا في نفسه.
- قوله (رحمه الله): (وأدلة نفي الضرر قد تقدم غير مرة... الخ) (1).
لا يخفى عليك أنه بناء على تعدد المطلوب لا ضرر فلا مقتضي للخيار في نفسه، وأما بناء على تصحيح العقد من جهة الاتحاد بين الواجد والفاقد فالعقد على الأول والرضا به وإن كان عقدا على الثاني ورضا به لكن تخلف الغرض الداعي إلى هذا المقدار من التقييد مما لا ريب، فيكون للخيار حينئذ وجه، ولذا أفاد (قدس سره) من أن القاعدة تحتاج إلى الجابر، كما أن الخيار بناء على ما سلكناه في تصحيح العقد كذلك.
وما أفاد (رحمه الله) في وجه الحاجة إلى الجابر في المقام غير خال عن شوب الابهام، إذ لا حاجة إلى عمل العلماء في كل مورد من موارد الجهل بالحكم، بل يكفي فيه العمل بالقاعدة في موارد الجهل بالحكم في الجملة، وقد اعترف (رحمه الله) به آنفا.
الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد - قوله (رحمه الله): (لأن متعلق الرضا لم يعقد عليه... الخ) (2).
هذا وجيه في خصوص شرط الوصف الراجع إلى تقييد المعقود عليه، وأما في شرط الفعل والنتيجة فلا، بل المعقود عليه في كلتي الحالتين واحد، ولحوق الرضا به كلحوقه به في المكره والفضولي كما لا يخفى، وهذا ليس من انقلاب الفاسد إلى الصحيح، بل من قبل اتمام الموضوع بالحاق شرطه به، ولا فرق بين ما إذا تخلف الشرط موضوعا أو حكما كما في المقام.