لا يقتضي بقاء حق الخيار، لامكان سقوطه بابرام العقد، وهو أعمال للحق أيضا، وأما الاسقاط فإن تعلق بأصل الحق سقط عن الاعتبار للزوم التوافق على اسقاط الخيار كأعماله، وإن كان مرجعه إلى اخراج نفسه عن الطرفية فلا بأس بنفوذه، حيث إنه له لا عليه، ويستقل الطرف الآخر في الطرفية.
فرع: إذا فسخ الورثة البيع - قوله (رحمه الله): (ولو لم يكن للميت مال ففي وجوب دفع الثمن من مالهم... الخ) (1).
لا يخفى أن الحقوق الموروثة على قسمين:
منها ما لا يقتضي رجوع شئ إلى الميت والتلقي منه بأعمال الحق كحق الشفعة، فإن الثابت للمورث حق تملك مال المشتري بعوض قهرا عليه، وقيام الوارث مقامه لا يقتضي شيئا إلا كونه طرفا لهذا الحق، فله التملك بعوض، وليس هنا أمر يقتضي أن يكون التملك بمال الميت، بل مجرد التملك بعوض كما لا موجب لكون التملك عن الميت أو للميت لما عرفت من أن مقتضى الإرث كون الحق الثابت للميت قائما بمورثه فيصير طرفا للحق بمقتضياته وشؤونه، ولذا لو كان تملك شئ بمال الغير معقولا كما هو كذلك حقيقة كان للمورث والوارث التملك بغير مالهما أيضا، فكون العوض من مال الميت لا موجب له أصلا.
ومنها: ما يقتضي رجوع شئ إلى الميت والتلقي عنه كحق الخيار، حيث إن الفسخ هو حل العقد الواقع على العوضين، وأعمال هذا الحق يقتضي رجوع كل من العوض والمعوض إلى مالكهما كي يكون الفسخ فسخا حقيقة، وإذا انحل العقد وزال بتبعه الربط الملكي لزم رجوع العوضين إلى ما كانا عليه، فينتقل المال إلى الميت وعوضه من الميت، فهذه الخصوصية هي المقتضية للتلقي عن الميت ودفع العوض من مال الميت، لا مجرد كونه حقا موروثا كي ينتقض بمثل حق الشفعة.
وما يتوهم في اقتضاء أعمال الخيار لتلقي الوارث بنفسه عن المفسوخ عليه وأداء