على استحقاق المشروط له عمل المشروط عليه، ومثل هذا الوجوب لا يوجب جواز الاجبار إلا من باب الأمر بالمعروف الذي يشترك فيه المشروط له وغيره، ومنه يظهر عدم المنافاة في كلمات الجماعة بين القول بوجوب الوفاء والقول بعدم جواز الاجبار.
- قوله (رحمه الله): (فإن العمل بالشرط ليس إلا كتسليم العوضين... الخ) (1).
تعليل لاقتضاء وجوب الوفاء جواز الاجبار، وظاهره أن وجوب التسليم في العوضين من جهة وجوب الوفاء فكذا ما نحن فيه لاشتراكهما معا في الملك والاستحقاق.
لكن قد عرفت (2) غير مرة أن الوفاء بالعقد إنما هو القيام بمقتضاه وعدم رفع اليد عنه، وما تعلق به العقد والعهد نفس ملكية العوضين دون التسليم والتسلم، والوفاء به حينئذ ابقاء الملكية وعدم نكث العقد بإزالتها، بل ما نحن فيه أولى من هذه الجهة، فإن متعلق الشرط هو الفعل والوفاء به حينئذ ايجاده، لكنه قد عرفت أن مجرد وجوب أدائه من جهة الوفاء لا ربط له بالوجوب من حيث إنه مال الغير وما يستحقه، فتدبر جيدا.
الثالثة: هل للمشروط له الفسخ - قوله (رحمه الله): (هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار... الخ) (3).
تحقيق المقام: أن منشأ ضررية لزوم العقد المشروط فيه عند امتناع المشروط عليه عدم ايجاد الشرط، أعني الخياطة مثلا، وهذا المعنى لا يرتفع بمجرد امكان الاجبار، فإذا كان للمشروط له حق المطالبة من المشروط عليه وامتنع وكان العقد لازما في هذا الزمان كان اللزوم ضرريا في هذه الحال، مع أنه مرفوع في جميع الأحوال، وامكان الاجبار في قوة امكان رفع الضرر بالاجبار على الفعل الذي معه لا ضرر ولا