مثلا، لا صيرورة الالتزام الانشائي سببا للملكية الحقيقية أو الزوجية الحقيقية كما لا يخفى.
والجواب: عن كليهما أن الشرط هو الجعل عن تعهد والتزام به، فالجعل تارة يكون لله تعالى عليه فيكون نذرا، وأخرى يكون لغير الله عليه عن تعهد والتزام فيكون شرطا، وجعل ملكية المال لزيد متعهدا بجعله بحيث يكون مرجع ما يتعلق بهذا الجعل هو معنى شرط النتيجة، فعليه ابقاؤه أو تداركه إذا انكشف عدم قبوله للغاية التي جعلها إلى غير ذلك من الشؤون الراجعة بهذا الجعل، فيكون الشرط كالبيع فإن التمليك البيعي لا يخلو عن معاهدة والتزام من الطرفين بملكية كل من العوضين بإزاء الآخر، غاية الأمر أن التمليك البيعي مورد للالتزام، وجعل الملكية جعل تعهدي انشائي.
ومنه اتضح أن جعل الملكية عن تعهد انشائي يناسب حقيقة الملكية المجعولة بتعهد حقيقي، والوفاء بهذا التعهد كالوفاء بالبيع، فإن الملكية حاصلة بطور الغاية والنتيجة في كليهما، ومعنى الوفاء بالالتزام بها بعد حدوثها ابقاؤها وعدم نكث العهد والعقد والرجوع عنه فيما بعد.
الأولى: وجوب الوفاء به - قوله (رحمه الله): (في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي... الخ) (1).
الوجوب تارة تكليف محض، وأخرى ناش عن استحقاق المشروط له على المشروط عليه عملا من الأعمال، فيجب أداؤه، ولكل منهما آثار:
منها: الاجبار، فإنه إنما يثبت إذا نشأ الوجوب عن الاستحقاق، فإنه يجوز اجباره لامتناعه عن الحق، وأما على التكليف الصرف فلا اجبار إلا من باب الأمر بالمعروف الذي يستوي فيه المشروط له وغيره.
ومنها: أن الوجوب الصرف ثابت ولو مع عدم مطالبة المشروط له، بخلاف النحو