الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد - قوله (رحمه الله): (فإن قلنا بأنه لا حكم له كما هو ظاهر المشهور... الخ) (1).
العقد المبني على الشرط الفاسد بالتقييد لبا وإن لم يفسد من جهة كونه مشروطا بالشرط الفاسد إلا أنه يفسد بملاكه، وهو تقيد الرضا، من دون فرق في هذه الجهة بين الشرط الصحيح والفاسد.
ومنه يتضح وجاهة تفصيل المسالك، إذ مع العلم بأن الشرط الابتدائي لا أثر له لا يتمشى منه التقييد لبا، بل هو مقدم على العقد بلا شرط ولا قيد، وأما مع توهم تأثير الشرط الابتدائي فلا محالة يتقيد رضاه، وحيث إن الشرط في نفسه فاسد فلا رضا بالفاقد.
- قوله (رحمه الله): (فلا وجه للفرق بين من يعلم فساد الشرط وغيره... الخ) (2).
قد عرفت آنفا أن غرض صاحب المسالك (رحمه الله) ليس الفرق بين العلم بفساد الشرط في نفسه وعدمه، بل العلم بأن الشرط المتقدم من حيث إنه متقدم غير واقع في متن العقد لا أثر له وإن كان مضمونه صحيحا، فلا موقع لا يراد المصنف (رحمه الله) عليه.
الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به - قوله (رحمه الله): (ويشكل بأن لغويتهما لا تنافي... الخ) (3).
وذلك لأن انفاذ الشرط وترتيب الخيار على تخلفه وإن كان مختصا بالشرط العقلائي، لكن حلية المال تتبع الرضا وإن كان عن غرض شخصي، فتدبر.